responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 339
القاري اجمالا الي نظر الفريقين في المسألة، فذكرنا نماذج من كلمات الفريقين . فان شئت الاطلاع الوافي علي الكلمات، فراجع مظانها.

بحث حول الاجماع

لايخفي أن مسألة الامامة لم تكن معنونة في فقه الشيعة الامامية . و لعله لكونها مقصورة علي الائمة الاثني عشر عند فقهائنا.

و أما القضاء فصاحب الجواهر وغيره و ان ادعوا الاتفاق و عدم الخلاف بل الاجماع علي اعتبار الذكورة فيه وذكروه من أدلة المسألة .

و لكن ليعلم اني لم أجد المسألة في مثل المقنعة و المقنع و الهداية و النهاية و فقه الرضا، من الكتب المعدة لنقل المسائل المأثورة، و انما تعرض لها الشيخ في خلافه و في مبسوطه الذي وضعه لجمع الفروع الاجتهادية المستنبطة، ثم تعرض له بعده المتأخرون في كتبهم . فثبوت الاجماع فيها بنحو يكشف عن تلقي المسألة من المعصومين (ع) يدا بيد مشكل،حتي ان الشيخ في الخلاف أيضا كما رأيت لم يستدل لها بالاجماع بل بالاصل وبالروايات في قبال الحنفية وابن جرير.

و كان السيد الاستاد المرحوم آية الله العظمي البروجردي - طاب ثراه - يقول مرة بعد مرة :

"ان المسائل المعنونة في فقه الشيعة الامامية علي قسمين :

1 - المسائل الاصلية المتلقاة يدا بيد عن الائمة المعصومين - سلام الله عليهم - .

2 - المسائل التفريعية التي استنبطها الفقهاء من تلك المسائل بالاجتهاد.

و القدماء من فقهائنا كانوا لايتعرضون في تأليفاتهم الفقهية الا للقسم الاول من المسائل، وكانوا يحافظون فيها غالبا علي ألفاظ الروايات أيضا، بحيث كان الناظر في كتبهم يتخيل أنهم لم يكونوا أهلا للاجتهاد وأن الاواخر منهم كانوا يقلدون الاوائل، فراجع كتب الصدوق كالفقيه والمقنع والهداية، و مقنعة المفيد، و رسائل
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست