responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 193
به ومتوقف عليه، و قدمر تفصيل الكلام في الجهاد في الفصل السادس، ويأتي الجواب عن الاخبار التي تمسك بها أهل السكوت و السكون في الفصل الرابع من هذا الباب بعد ذكر الادلة العشرة لوجوب اقامة الدولة الحقة في كل عصر و مكان .

و أئمتنا- : - كانوا في ضيق و شدة، ولم يكن لهم مساعد علي القيام والثورة ضد الحكومات الجائرة . ويأتي كلام الامام الصادق (ع) لسدير الصيرفي : "ياسدير، لو كان لي شيعة بعدد هذه الجداء ما وسعني القعود."[1]وكان مجموع الجداء سبعة عشر.

و ليس المراد بالتقية الواردة في أخبارنا ترك الدفاع و الامر بالمعروف، بل المراد هو التحفظ في حال العمل بالتكليف . و يشهد بذلك قوله (ع): "التقية ترس المؤمن ."[3] و قوله : "ان التقية جنة المؤمن ."[2] فان الترس انما يستعمل في ميدان الجهاد لافي حال الاستراحة والعزلة، فتدبر.

و هنا شئ آخر يجب أن ينبه عليه، و هو ان فقهاءنا - رضوان الله عليهم - ذكروا أمورا سموها الامور الحسبية و قالوا انها أمور لاترتبط بأشخاص خاصين ولايرضي الشارع باهمالها و تركها، كالتصرف في أموال اليتامي و الغيب و القصر و نحو ذلك . و حينئذ فان كان هنا فقيه عادل فهو المتيقن للتصدي لها و الا فيتصدي لها عدول المؤمنين بل وفساقهم أيضا اذا لم يوجد العدول .

اذا عرفت هذا فنقول : هل يكون حفظ مال جزئي لصغير أو مجنون خاص من الامور المهمة التي لايرضي الشارع باهمالها فيجب التصدي لها علي أي حال و أما حفظ كيان الاسلام و نظام المسلمين و حفظ دمائهم و نواميسهم و أموالهم فلا أهمية لها ولايهتم الشارع بها و يجوز للمسلمين اهمالها و عدم الاهتمام بها حتي يظهر

[1] الكافي ‌242/2 - 243، كتاب الايمان و الكفر باب في قلة عدد المؤمنين، الحديث 4.
[2] الوسائل ‌460/11، الباب 24 من أبواب الامر و النهي وما يناسبهما، الحديث 6.
[3] الوسائل ‌460/11، الباب 24 من أبواب الامر و النهي و مايناسبهما، الحديث 4.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست