responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 192
الضعفة والمستضعفين، بل يجب عليه حماية الضعفاء و احقاق حقوقهم، ولايخفي انه لايتيسر ذلك غالبا الا بالتجمع والتشكل وتحصيل القوة والقدرة بقدر الامكان، ولانعني بالحكومة الا هذا، غاية الامر أن لها مراتب .

بل قدمر في خلال الفصول السابقة أنه لايجوز للانسان المسلم أن يقعد في بيته ولايبالي بما يقع في محيطه و بيئته من الفحشاء والفساد واراقة دماء المسلمين وهتك نواميسهم وهضم الكفار والطواغيت للمسلمين والمسضعفين و تسخيرهم واحتلال بلادهم .

فأدلة الامر بالمعروف و النهي عن المنكر وأدلة الجهاد الدفاعي بأجمعها أيضا من أقوي الادلة علي لزوم تشكل المسلمين و تأسيس الدولة الحقة و تحصيل القدرة مهما أمكن و بقدر الامكان . و الميسور منها لايترك بالمعسور.

والاصحاب و ان ظهر منهم كون وجوب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر اذا توقفا علي الضرب و الجراح مشروطين باذن الامام، ومقتضاه عدم التكليف علي المسلمين في مواجهة الفساد وان بلغ مابلغ، و لكن نحن قدقوينا سابقا عدم اشتراط الوجوب بذلك . نعم، وجود الفعل خارجا، بحيث يؤثر في رفع الفساد ولايترتب عليه ضرر، مشروط بالامام لتحصل القدرة و النظم و لايحصل الهرج و المرج . فتجب اقامة الحكومة الحقة و تأسيس الدولة بالوجوب المقدمي . وقدمر خبر يحيي الطويل عن أبي عبدالله (ع): "ماجعل الله بسط اللسان و كف اليد، و لكن جعلهما يبسطان معا و يكفان معا."[1]

و نحوذلك الدفاع عن حوزة الاسلام وكيان المسلمين، فانه واجب مطلق و لكن وجود بعض مراتبه متوقف علي التشكل و تحصيل القدرة، ولا محالة يتوقف ذلك علي ان يؤمروا علي أنفسهم أميرا ينظم أمرهم و يجمع شملهم .

فالجهاد بقسميه يحتاج الي الامام، و لكن في الجهاد الابتدائي الوجوب علي ماقالوا مشروط بالامام و اذنه بخلاف الجهاد الدفاعي ، فان الوجوب مطلق و لكن الوجود مشروط

[1] الوسائل ‌404/11، الباب 3 من أبواب الامر و النهي و ما يناسبهما، الحديث 2.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست