اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 192
الضعفة والمستضعفين، بل يجب عليه حماية الضعفاء و
احقاق حقوقهم، ولايخفي انه لايتيسر ذلك غالبا الا بالتجمع والتشكل وتحصيل القوة والقدرة بقدر الامكان،
ولانعني بالحكومة الا هذا، غاية الامر أن لها مراتب .
بل قدمر في خلال الفصول السابقة أنه لايجوز للانسان المسلم أن يقعد في بيته ولايبالي بما يقع في محيطه و بيئته
من الفحشاء والفساد واراقة دماء المسلمين وهتك نواميسهم وهضم الكفار والطواغيت للمسلمين والمسضعفين و
تسخيرهم واحتلال بلادهم .
فأدلة الامر بالمعروف و النهي عن المنكر وأدلة الجهاد الدفاعي بأجمعها أيضا من أقوي الادلة علي لزوم تشكل
المسلمين و تأسيس الدولة الحقة و تحصيل القدرة مهما أمكن و بقدر الامكان . و الميسور منها لايترك بالمعسور.
والاصحاب و ان ظهر منهم كون وجوب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر اذا توقفا علي الضرب و الجراح
مشروطين باذن الامام، ومقتضاه عدم التكليف علي المسلمين في مواجهة الفساد وان بلغ مابلغ، و لكن نحن
قدقوينا سابقا عدم اشتراط الوجوب بذلك . نعم، وجود الفعل خارجا، بحيث يؤثر في رفع الفساد ولايترتب عليه
ضرر، مشروط بالامام لتحصل القدرة و النظم و لايحصل الهرج و المرج . فتجب اقامة الحكومة الحقة و تأسيس
الدولة بالوجوب المقدمي . وقدمر خبر يحيي الطويل عن أبي عبدالله (ع): "ماجعل الله بسط اللسان و كف اليد، و لكن
جعلهما يبسطان معا و يكفان معا."[1]
و نحوذلك الدفاع عن حوزة الاسلام وكيان المسلمين، فانه واجب مطلق و لكن وجود بعض مراتبه متوقف
علي التشكل و تحصيل القدرة، ولا محالة يتوقف ذلك علي ان يؤمروا علي أنفسهم أميرا ينظم أمرهم و يجمع
شملهم .
فالجهاد بقسميه يحتاج الي الامام، و لكن في الجهاد الابتدائي الوجوب علي ماقالوا مشروط بالامام و اذنه
بخلاف الجهاد الدفاعي ، فان الوجوب مطلق و لكن الوجود مشروط
[1] الوسائل 404/11، الباب 3 من أبواب الامر و النهي و ما يناسبهما، الحديث 2.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 192