responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 12
لتنفيذ قوانين الاسلام الجامعة للعدالة و صلاح المجتمع . و هذا كلام قابل للعرض علي كل عاقل منصف من أي ملة كان . و الاقليات غير المسلمة ايضا تحفظ حقوقها في ظل هذه الحكومة حسب رعاية الاسلام اياها.

و ليس معني ولاية الفقيه تصديه لجميع الامور بنفسه، بل هو يفوض كل أمر الي أهله من الاشخاص أو المؤسسات مع رعاية القوة و التخصص و الامانة فيهم، و يكون هو مشرفا عليهم هاديا لهم، مراقبا لهم بعيونه و أياديه و مسؤولا عن أعمالهم لو تساهلوا أو قصروا، و يشاور في كل شعبة من الحوادث و الامور الواقعة المهمة، الخواص المضطلعين فيها، حيث ان الامر لايرتبط بشخص خاص حتي يكون الاشتباه فيه قابلا للاغماض عنه، بل يرتبط بشؤون الاسلام و المسلمين جميعا، و قد قال الله - تعالي - : "و أمرهم شوري بينهم ."[1] و اذا كان عقل الكل و خاتم الرسل خوطب بقوله - تعالي - : "و شاورهم في الامر"[2] فتكليف غيره واضح و ان تفوق و نبغ .

7 - علي العلماء و الفقهاء ان يتدخلوا في السياسة :

و ليس عدم اطلاع الفقهاء علي المسائل السياسية و عدم ورودهم فيها الي الان عذرا لهم و لا مبررا لقعودهم و انزوائهم عن التصدي للحكومة و شؤونها، بل يجب عليهم الورود و الخوض فيها و تعلمها، ثم ترشيح أنفسهم لما يتمكنون القيام به من شؤونها المختلفة، و يجب علي الناس انتخابهم و تقويتهم . اذ الولاية و ادارة أمور المسلمين من أهم الفرائض، فانها الوسيلة الوحيدة لاجراء العدالة و تنفيذ سائر الفرائض الاسلامية، فالانزوأ عنها و احالة شؤون المسلمين و ادارة أمورهم و بلادهم الي الطواغيت و عملاء الكفر و الفساد ظلم كبير علي الاسلام و المسلمين .

ففي رواية سليم بن قيس الاتية عن أميرالمؤمنين (ع) انه قال : "و الواجب في حكم الله و حكم الاسلام علي المسلمين بعدما يموت امامهم أو يقتل، ضالا كان أو مهتديا مظلوما

[1] سورة الشوري (42)، الاية 38.
[2] سورة آل عمران (3)، الاية 159.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست