responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 102

الفصل الرابع في الخمس و الانفال

و أما الخمس و الانفال فكونهما للامام بما أنه امام مما لااشكال فيه . و قد حققنا في كتاب الخمس أن حيثية الامامة فيهما حيثية تقييدية لاتعليلية، بمعني أن الحيثية بنفسها هي الموضوع للملك، لاانها علة و واسطة في الثبوت لملكية الامام الصادق (ع) مثلا، والا لانتقل الي ورثته، لا الي الامام بعده .

1 - وفي خبر أبي علي بن راشد، عن أبي الحسن الثالث (ع): "ماكان لابي بسبب الامامة فهو لي، و ماكان غير ذلك فهو ميراث ."[1]

2 - و عبر في خبر المحكم و المتشابه عن علي (ع) عن الخمس بأجمعه بوجه الامارة، فقال : "فأما وجه الامارة فقوله : واعلموا أنما غنمتم . الاية ."[2]

و يظهر من الاخبار كون الخمس بأجمعه حقا وحدانيا للامام - 7 - غاية الامر أنه يتكفل فقراء بني هاشم و لذا لم يدخل لام الملك علي الاصناف الثلاثة في الاية الشريفة .

3 - وفي خبر ابن شجاع النيشابوري، عن أبي الحسن الثالث (ع): "لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته ."[3]

[1] الوسائل ‌374/6، الباب 2 من أبواب الانفال، الحديث 6.
[2] الوسائل ‌341/6، الباب 2 من أبواب مايجب فيه الخمس، الحديث 12.
[3] الوسائل ‌348/6، الباب 8 من أبواب مايجب فيه الخمس، الحديث 2.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست