responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 103

فنسب جميع الخمس الي نفسه .

4 - وفي خبر أبي علي بن راشد: "قلت له أمرتني بالقيام بأمرك و أخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم : و أي شئ حقه فلم أدر ماأجيبه ؟ فقال (ع): يجب عليهم الخمس . فقلت : ففي أي شئ؟ فقال : في أمتعتهم وصنائعهم . الحديث ."[1]

و ليس الخمس لمصارف شخص الامام فقط، بل لمنصب الامامة ليصرفه فيما يراه من مصالح المسلمين، و من أهمها مصارف شخصه و مصارف السادة .

5 - ففي تفسير القمي في ذيل آية الخمس :

"وانما صارت للامام وحده من الخمس ثلاثة أسهم، لان الله قد ألزمه ماألزم النبي 6 من تربية الايتام و مؤن المسلمين و قضاء ديونهم، و حملهم في الحج و الجهاد. و ذلك قول رسول الله 6 لما أنزل الله عليه : "النبي أولي بالمؤمنين من أنفسهم و أزواجه امهاتهم" و هو أب لهم . فلما جعله الله أبا للمؤمنين لزمه مايلزم الوالد للولد، فقال عند ذلك : "من ترك مالا فلورثته و من ترك دينا أو ضياعا فعلي الوالي ." فلزم الامام مالزم الرسول . فلذلك صار له من الخمس ثلاثة أسهم ."[2]

و بالجملة يستفاد من مجموع الادلة ان الخمس ضريبة اسلامية مقررة لمنصب امامة المسلمين . و نحوه الانفال، أعني مجموع الاموال العامة التي ليس لها مالك شخصي كأرض الموات و الجبال و الاجام و الاودية و البحار و المعادن و نحوها. و قد صرح بكونها للامام في أخبار كثيرة، فراجع الباب الاول من أبواب الانفال من الوسائل [3].

[1] الوسائل ‌348/6، الباب 8 من أبواب مايجب فيه الخمس، الحديث 3.
[2] تفسير علي بن ابراهيم (القمي) 254/ (= طبعة أخري ‌278/1).
[3] الوسائل ‌364/6.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست