responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 101
قتله ؟ قال : ان قتل عمدا قتل قاتله و أدي عنه الامام الدين من سهم الغارمين . الحديث ."[1]

11 - وفي رواية أبي علي بن راشد، قال : "سألته عن الفطرة لمن هي ؟ قال : للامام . قال : قلت له : فأخبر أصحابي ؟

قال : نعم، من أردت أن تطهره منهم ."[2]

يظهر من هذه الاخبار المستفيضة أن الزكاة شرعت في الاسلام لسد خلات المسلمين بأجمعها، و أن أمرها يكون بيد الامام فهو الذي يصرفها في مصارفها. و حينئذ فهل يمكن القول بأن المراد بالامام فيها خصوص الامام المعصوم، فيكون الحكم مقصورا علي عصر النبي 6 و خلافة أميرالمؤمنين و عصر ظهور المهدي (ع) ثم تصير معطلة في سائر الاعصار؟!

[1] الوسائل ‌92/19، الباب 59 من أبواب القصاص، الحديث 2.
[2] الوسائل ‌240/6، الباب 9 من أبواب زكاة الفطرة، الحديث 2.
اسم الکتاب : دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست