responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 944

فمن أعطى الخمس لغير المستحقّ بتخيّل أنّه مستحقّ يكون خمسا فيردّ إلى مستحقّ آخر و لا ربط له بالمالك، و كذا الكفّارات و الأوقاف العامّة. و لعلّ الظاهر هو الثاني (1).

الموضعين [1] أنّ عزله مقيّد بتملّكه لشخص خاصّ، و هو غير حاصل، فلم يحصل العزل. هذا في الزكاة.

و أمّا في الخمس فقد يمكن أن يقال بعدم وجود الدليل على كون العزل مشخّصا، فإنّ مالكيّة الجهات تتوقّف على القبول بأن يتقبّل من كان مصداقا للجهات العامّة أو يتقبّل عنهم من يكون وليّا لأمر تلك الجهة العامّة كما في الشخصيّات، فإنّ حصول الملكيّة قهرا لشخص أو لجهة خلاف حكم الملكيّة عرفا إلّا في بعض الموارد الخارجة عن هذه القاعدة، و ذلك لأنّ الملكيّة من حيث البقاء قابلة للارتفاع بالإعراض فكيف لا يكون من حيث الحدوث تابعا لاختيار من يصير إليه الملك؟ مع أنّ مقتضى الآية الشريفة [2] حصر جواز الأكل بالتجارة عن التراضي القائم بالطرفين.

فإنّ المحصّل أنّ إشكال عدم كونه من الأموال العموميّة و رجوعه إلى شخص المالك أمران:

أحدهما: عدم وجود الدليل على العزل إلّا في مورد زكاة المال و زكاة الفطرة مع كونه خلاف القاعدة.

و ذلك مدفوع بأنّ العزل في الخمس الذي هو الكلّيّ في المعيّن- على ما مرّ تحقيقه- على وفق القاعدة، لأنّ أصل ملكيّة الخمس في ذلك المال لأربابه بنحو‌


[1] راجع الوسائل: ج 6 ص 213 الباب 52 من أبواب المستحقّين للزكاة و ص 247 الباب 13 من أبواب زكاة الفطرة.

[2] سورة النساء: 29.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 944
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست