لموكّله، فإنّه يمكن أن يقال: إنّه يقبل لنفسه بعد ذلك، و كذا العكس فيقبل لموكّله فيكون له، و الثاني كأن أعطى المال بعنوان سهم السادة فقبله بعنوان سهم الإمام 7 أو بالعكس فيقبل بنحو يطابق إيجاب المعطي و يصحّ.
و لا إشكال في ذلك إلّا من جهة عدم التوالي بين الإيجاب و القبول.
و هو مندفع بوجهين:
أحدهما: عدم كون إعطاء الخمس و الزكاة و الكفّارة و أمثال ذلك ممّا هو مورد بحثنا من العقود، بل ذلك أداء و لا يحتاج إلّا إلى إعمال سلطنة من المعطي و إعمال سلطنة من الأخذ، و كلاهما مفروض الوقوع، فهو مشمول لإطلاق أداء ذلك.
و منه تظهر مسألة أخرى، و هي إمكان أن يقال: إنّه لا يلزم في أداء الديون الشخصيّة أيضا التوالي بين إيجاب التمليك من حيث أداء الدين و قبوله من باب تملّك ما كان عند المديون. و لم أر التعرّض لذلك أيضا و إن تعرّضوا لعدم لزوم التوالي بين الإيجاب و القبول في الوكالة كما في وسيلة الفقيه الأصفهانيّ، بل في تعليق السيّد الطباطبائيّ [1] على المكاسب نقل الإجماع على عدم لزوم التوالي في العقود الجائزة.
ثانيهما: أنّه على فرض كونه عقدا فلا دليل على اعتبار القبول في العقود.
نعم، لا بدّ من أمرين في صدق العقد الذي هو المعاهدة من الطرفين: أحدهما بقاء الموجب على تعهّده و عدم ردّ مفاد المعاهدة قبل القبول. ثانيهما كون كلّ من الإيجاب و القبول مبنيّا على تحقّق ذلك من الآخر حتّى يصدق العقد و المعاهدة.
و منه يظهر فرع آخر لم أر تعرّضه في كتب الأصحاب (رضوان اللّه تعالى عليهم)، و هو أنّه:
[1] ص 90 في تعليقه على شرط الموالاة من شروط العقد.