responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 941

3- و لو شكّ من حيث المبذول أنّه لنفسه أو لموكّله فلا يبعد أن يكون مقتضى الإطلاق أن يكون له، إلّا أن يكون في البين غلبة مانعة عن ذلك (1).

4- و لو قطع بالاختلاف في من يبذل له المال أو في عنوان المال فلعلّ الظاهر جواز القبول بعد ذلك على نحو يوافق إيجاب المعطي (2).

صحّة التملّك في كلّ من الطرفين أو عدمها إلّا في واحد منهما، لأنّ التمليك المنشأ لا بدّ أن يكون واحدا و اثنين، و هذا مستحيل التحقّق و لو بالنسبة إلى واحد من الشخصين.

و لعلّه من ذلك يظهر عدم صحّة الاقتداء بهذا الحاضر بعنوان أنّه زيد و لم يكن زيدا، و ليس عدم صحّة الاقتداء بزيد الذي عيّنه مؤثّرا في صحّة الاقتداء بهذا.

و كذا في المقام لا فرق في عدم صحّة ذاك التمليك بين كون زيد المشتبه بهذا الموجود مستحقّا أو غير مستحقّ، و لم يكن هنا محلّ تلك المسألة، لأنّ المبحوث عنه هو صورة الشكّ لكن حيث غفلنا عن ذكر هذا البيان في مورده أوردناه هنا، و اللّه المستعان.

لأنّه إن كان في مقام بيان من يبذل له المال و لم يذكر شخصا باسمه و يكون الأمر دائرا بين أن يكون موكّله أو شخصه فلا شبهة عند العرف في أنّ عدم بيان الموكّل دليل على أنّه لم يكن المقصود هو الموكّل، و أمّا الشخص فيكفي حضوره و مخاطبته و توجّه الإعطاء- الذي به ينشأ التمليك- إليه. نعم، لو كانت الغلبة هو الأخذ للموكّل فربما كان الأمر بالعكس و ربما يحصل الإجمال. هذا إذا كان المعطي في مقام البيان، و إذا شكّ فالمعروف أنّ الأصل العقلائيّ أنّه كذلك، فالإجمال خلاف طريقة العقلاء كما في سائر موارد الإطلاقات اللفظيّة، و الظاهر عدم الفرق بين التلفّظ بما ينشأ به التمليك أم لا، كما لا يخفى.

فالأوّل كأن يعلم أنّه أعطاه لنفسه أو كان مقتضى الإطلاق ذلك فقبل‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 941
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست