responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 939

و إن كانت الجهات المذكورة قيدا بمعنى العلّيّة المنحصرة بحيث لو لم تكن متحقّقة لما كان يؤدّي و لكن لم تكن مأخوذة في موضع التمليك (1) ففي مثل ذلك فالظاهر هو صحّة التمليك (2).

لو شرط معطي الحقوق الشرعيّة على آخذها شرطا فهل يجب الوفاء على الأخذ أم لا؟ مقتضى القاعدة هو اللزوم، لعموم «المؤمنون عند شروطهم» [1]، فإنّ الشرط لا بدّ أن يكون في ضمن معاملة، و ذلك أيضا معاملة محتاجة إلى الإيجاب و القبول و لو بنحو المعاطاة.

فكانت نظير الدعاوي الموجودة في كثير من المعاملات، كالاشتراء بداعي البيع الموجب للنفع أو اشتراء الدواء للعلاج حتّى مع الاشتباه في الدواء و لكن لم يشتبه في مقام البيع فاشترى الجنس المعيّن المعلوم بتوهّم أنّه ممّا ينتفع به في مقام المعاملة فتبيّن أنّ الجنس الرافع للمرض أو الموجب للنفع شي‌ء آخر، و عدم الأخذ في الموضوع في مقام إنشاء التمليك إمّا من باب عدم الاحتياج أو من باب جهة أخرى غير الوصف و العنوان في الموضوع تملأ العين من سيادة الطرف و كبر شأنه و مقامه و غير ذلك.

إن قلت: مقتضى العلّيّة لقصد التمليك أن يكون قصد التمليك محدودا بالعلّة و يستحيل أن يكون المعلول أوسع من العلّة.

قلت: العلّة الواقعيّة هي الوجود العلميّ، إذ يستحيل أن يكون الوجود الخارجيّ علّة لقصد التمليك كما تقدّم في صورة الاتّصاف.

و محصّل الكلام أنّه لا شبهة في تصوير الفرض و إمكانه بل لعلّ الغالب عدم أخذ الجهات التعليليّة للمعاملات في موضوعها لا سيّما في ما إذا لم يكن تشخيصها مربوطا بطرف المعاملة، ككون الأخذ زيدا أو كون المال موصوفا بكذا.

لحصول القصد و التمليك و انطباق ما قصده في مقام التمليك على الخارج‌


[1] الوسائل: ج 15 ص 30 ح 4 من ب 20 من أبواب المهور.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 939
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست