responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 913

بل إذا لم يعلم رضا المالك (1). و كذا في الخمس (2).

و منها: أنّ تخيير المالك في أداء العين أو القيمة ربما يوجب صدق الدين عليه فيشمله ما تقدّم من أدلّة التبرّع بالدين.

و منها: إطلاق ما دلّ على جواز التبديل بالقيمة [1]، إلّا أنّ المفروض في الجميع ثبوت الولاية على العين، و الحكم فيها تعميم للولاية من حيث القيمة أيضا و ليس في مقام جعل الولاية على التبديل و لو لمن ليس له الولاية على العين، فراجع و تأمّل.

و منها: دعوى أنّ تخيير المالك بين أداء العين و القيمة مصحّح لصدق عنوان الدين عليه. و هو أيضا غير معلوم، إلّا أنّ دلالة خبر شعيب في خصوص الزكاة لا تخلو عن قوّة.

لإطلاق بعض ما تقدّم، و تماميّة كون جواز التبديل مطابقا للقاعدة- و هو الوجه الأوّل من الوجوه المتقدّمة في التعليق السابق- و لم يعلم وجوب إحراز رضا المالك في التصرّفات الّتي لا توجب ضررا عليه أو يحتمل ذلك مالا أو من بعض الجهات الأخر. و من ذلك يمكن القول بجواز المرور في الشوارع و الطرق المحدثة في أملاك الغير إذا لم يعلم رضا المالك، لأنّ كلّ شي‌ء حلال حتّى تعلم أنّه حرام [2]. و ذلك لا يجري في التصرّفات الموجبة للضرر أو المحتملة لذلك، لبناء العقلاء على أنّ من لوازم الملكيّة لزوم إحراز الرضا في العرف فيها.

و ذلك لأنّه على طبق القاعدة، كما عرفت في التعليق المتقدّم على التعليق الأخير و عرفت التعميم لصورة عدم العلم برضا المالك في التعليق المتقدّم.


[1] مثل ما في الوسائل: ج 6 ص 114 ح 4 من ب 14 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة و ص 131 الباب 9 من أبواب زكاة الغلّات و ص 241 ح 6 من ب 9 من أبواب زكاة الفطرة.

(2) الوسائل: ج 12 ص 58 الباب 4 من أبواب ما يكتسب به.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 913
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست