responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 915

الثاني: إذا كان 7 متكفّلا للحكومة الظاهريّة فلا يبعد القول بوجوب الحمل إليه في الزكاة و وجوب المطالبة عنهم إن أبطأوا (1).

الثالث: يمكن أن يقال بوجوب حمل الزكاة إلى الحاكم الشرعيّ إذا صار متكفّلا للحكومة الظاهرية (2)، لكنّه غير ظاهر (3).

الرابع: قد مرّ [1] أنّ المستفاد من الدليل وجوب إيصال الخمس بكلا سهميه إلى الإمام 7، من غير فرق بين تصدّيه للحكومة الظاهريّة الصلاة و السلام، المؤيّد بخبر دعائم الإسلام، و فيه: «و إنّ أحدا لم يكن يفرّق زكاته بنفسه كاليوم» على ما في الجواهر [2]، بل و مسلّميّة إيجاب الدفع إلى الأمراء عند العامّة. و الجمع بين الدليلين أنّ وجوب الدفع إليه من دون المطالبة و وجوب المطالبة عليه إنّما هو في طول الحكومة الظاهريّة، لا أنّه بنفسه من مناصب الإمام 7 كما في نفس الحكومة و الحكم و الفتوى و فصل الخصومة، و هذا بخلاف أخذ الخمس بتمامه حتّى النصف الذي لغيره من سائر الأصناف كما يظهر من الروايات.

إذ هو مقتضى الجمع بين الأدلّة كما تقدّم في التعليق السابق، و هو الذي يظهر من الجواهر [3]. لكن نكتة الطوليّة غير ظاهرة في كلامه، و الفرق بين عدم الأخذ حين عدم بسط اليد للتقيّة و أمثالها و بين وجوب الأخذ من باب أنّ وجوب الأخذ من آثار السلطنة الظاهريّة ظاهر لمن تدبّر.

و الوجه فيه أنّه من مناصب الإمام 7 حين تصدّيه للحكومة الظاهريّة فيكون للفقيه الجامع للشرائط، بناء على كونه بمنزلة الإمام 7 في جميع المناصب الّتي له 7.

و يأتي التكلّم فيه إن شاء اللّه تعالى في بعض فروع تلك المسألة.


[1] في ص 506.

[2] ج 15 ص 419.

[3] ج 15 ص 420.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 915
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست