responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 906

و لعلّ الظاهر جواز صرفه في غير الجهة المعيّنة عند الأخذ و عدم كفاية قصد قربة الحاكم بعنوان أداء الأمانة (1).

الثامن: لو أخذ الحاكم بعنوان الولاية على الإعطاء فلعلّ الظاهر كفاية قصد قربة الحاكم و عدم كفاية قصد قربة المالك (2). هذا بالنسبة إلى الزكاة.

و أمّا الخمس فيمكن القول بكفاية قصد قربة المالك في هذا الفرض (3).

و هل يكفي قصد قربة الحاكم بعنوان أداء الأمانة، كما إذا تخيّل أنّ المالك قصد القربة في التمليك للفقير الخاصّ فيؤدّي إليه بقصد القربة؟ الظاهر عدم كفايته، لأنّ التمليك الزكاتيّ لم يقع بقصد القربة.

كما تقدّم في التعليق المتقدّم.

أمّا كفاية قصد قربة الحاكم فلأنّه المعطي للزكاة و قد أخذه بعنوان الولاية على الإعطاء لا الأخذ، فلم يؤخذ الزكاة بعد، و إعطاؤها حين إعطاء الحاكم، فيقصد القربة لنفسه أو للمالك على ما تقدّم تصويره سابقا.

و أمّا عدم كفاية قصد قربة المالك فلأنّه خرج المال عن ولايته و ليس إعطاء الحاكم بالولاية الّتي بيد المالك. و صرف كون ولايته حاصلة من قبل إعطاء المالك لا يوجب كفاية قصد قربته في صدق عنوان الصدقة من جهة تلك الإضافة البعيدة، كيف؟ و لو كان ذلك كافيا في صدق عنوان الصدقة لكان تمليك جميع المال الذي فيه الزكاة لأحد بقصد القربة كافيا في صدق عنوان الصدقة على إعطاء من انتقل إليه المال بدون قصد القربة، و كان إعطاء المال بقصد القربة لأحد كافيا في صدق عنوان الصدقة على إعطاء من انتقل إليه المال بدون قصد التقرّب، و الظاهر عدم صدقها فلا يكون زكاة إلّا إذا قصد الحاكم القربة في هذا الفرض.

و ذلك لما تقدّم من عدم ثبوت لزوم صدق عنوان الصدقة على الخمس،

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 906
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست