responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 894

فإنّ الظاهر أنّه يشترط أن يكون إعطاء الزكاة بقصد القربة. و لا يكفي قصد القربة في العزل عن قصدها في الأداء بل لا يجب فيه قصد القربة أصلا.

هذا إذا كان العزل للزكاة، و أمّا إن كان لشخص خاصّ فلعلّ الظاهر كفاية قصد القربة فيه (1).

و وجه الرابع أنّ المجعول زكاة من جانب اللّه تعالى ليس بصدقة، فإنّ الصدقة هي الإعطاء بقصد التقرّب إليه تعالى، و هي غير معقول من جانبه تعالى، و العزل ليس إلّا تعيين المجعول الإلهيّ، و قد علم أنّه ليس بصدقة حتّى يكون تعيينه صدقة، فهو كما لو أوصى أحد بإعطاء نصف داره صدقة فأفرز الوصيّ، مع أنّه لو كان ذلك أيضا صدقة فهو من جانب اللّه تعالى، و إفرازه ليس إلّا إفراز صدقة اللّه تعالى، و هذا كما لو جعل أحد نصف داره صدقة و أعطاها للفقير فأفرز بعد ذلك، فالإفراز ليس بصدقة، مع أنّه لو كان ذلك الإفراز صدقة فليس بمأمور بها، لأنّ المالك غير مأمور بالإفراز و له أن يعطي جميع ماله الذي فيه الزكاة للفقير فيصير شريكا معه من دون إفراز، مع أنّه لو كان الإفراز للتصدّق صدقة مأمورا بها فلا يكفي عن قصد القربة للصدقة النيّة الحاصلة بالدفع.

و هذا الوجه الرابع لا يقتضي كفاية قصد القربة في الدفع كما هو المدّعى، بل يقتضي عدم كفاية قصد القربة في العزل للدفع، فتأمّل.

هذا كلّه لو كان المجعول من جانب اللّه تعالى كون الفقير مصرفا لأن يتصدّق عليه لا كون الفقير مالكا، كما هو المستفاد عرفا من ملاحظة باقي السهام كالعاملين عليها و سبيل اللّه من المسجد و المنافع العامّة، و أمّا لو كان الفقير مالكا بالفعل على نحو الكلّيّ فنقول: إنّ مالكيّة الفقير حصلت من قبل الشارع، و العزل ليس بمأمور به حتّى يكون ذلك ممّا يتقرّب به، فمع فرض قربيّة الزكاة لا يعقل إلّا أن يكون الإعطاء عباديّا. و ممّا ذكرنا كلّه ظهر أنّ الوجه الرابع هو الأقرب، و هو العالم.

هذا بناء على ما مرّ من الكلّيّ في المعيّن و إيكال أمر التعيين إلى المالك،

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 894
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست