responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 892

..........

يساعدون فقراءهم من دون قصد التقرّب كما هو واضح.

و ربما يؤيّد ذلك برواية حمّاد من قوله «أخرج الخمس منه» [1]- أي من الغنائم من دون إشارة إلى أنّهم يؤدّونه بقصد القربة بل لعلّه يأخذ من دون اطّلاعهم- و بالخمس الذي يؤخذ من الذمّيّ من دون تنبيه على من هو المتكفّل لقصد القربة، و بما يثبت من أخذ الخمس من الممتنع جبرا على الظاهر. هذا.

و لكنّ الأحوط الذي لا يترك هو قصد القربة، خصوصا بالنسبة إلى غير الأرض الّتي اشتراها الذمّيّ و لا سيّما بالنسبة إلى المال المختلط. و اللّه المتعالي هو العالم بالحقائق.

قال (قدس سرّه) في العروة:

لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة، و ظاهر كلمات العلماء أنّها شرط في الإجزاء- إلى أن قال:- و لو لا الإجماع لأمكن الخدشة فيه [2]. انتهى ملخّصا.

أقول: ظاهره أنّه لا إشكال في وجوب قصد القربة، و محلّ الإشكال هو شرطيّته لصحّة الزكاة، و هو محلّ إيراد جدّا، إذ الإجماع لو تمّ لدلّ على الشرطيّة كسائر ما يدلّ على الوجوب في الزكاة، كالإعطاء للفقير و لغير الهاشميّ و لغير واجب النفقة و أمثال ذلك، و إلّا لم يدلّ على الوجوب أصلا، كما أنّ الدليل الآخر من السيرة أو ما استدللنا به من عنوان الصدقة أيضا كذلك. فلا وجه يعتمد عليه للتفكيك بين أصل الوجوب و الشرطيّة، إلّا أن يقال: إنّ الدليل على أصل الوجوب هو السيرة، و الدليل على عدم الاشتراط ما ثبت من أخذ الحاكم في فرض الامتناع، و هو لا يدلّ على إلقاء ذلك إلّا بالنسبة إلى المالك في صورة خاصّة، لا مطلقا.


[1] الوسائل: ج 6 ص 365 ح 4 من ب 1 من أبواب الأنفال.

[2] العروة: المسألة الرابعة و الثلاثون من ختام الزكاة.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 892
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست