responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 881

..........

و الخادم مستثنى من الدين الخمسيّ أو الزكاتيّ [1]، لكن لم أر تعرّض الأصحاب لذلك.

ثمّ لا يخفى أنّ تلك التعاليق مع قطع النظر عن أخبار التحليل الشاملة لصورة الإعواز، و مقتضى ذلك كلّه تقديم الزكاة و حصول براءة الذمّة عن الخمس بالنسبة إلى الشيعة، و يكفي في ذلك ما رواه في الوسائل عن أبي جعفر 7- المعتبر سندا- و يدلّ بإطلاقه بالنسبة إلى جميع الأزمنة، لوجوه:

منها: اعتبار الإطلاق في صدره من قوله:

«هلك الناس في بطونهم و فروجهم، لأنّهم لم يؤدّوا إلينا حقّنا» [2].

و منها: جعل الموضوع «شيعتنا» لا شيعتي.

و منها: قوله «في حلّ» و لم يقل «إنّي أحللت».

و لا يتوهّم أنّ الحقّ خصوص السهم المبارك، لأنّ الهلاك و الطيب ليسا مبنيّين على ذلك، و لا يحصل بذلك حلّ لأمور الشيعة كما لا يخفى، مع أنّ الخمس كلّه للإمام 7 و هو يؤدّي إلى السادة من الفقراء، المؤيّد ذلك كلّه بأخبار التحليل الواردة في جميع الخمس [3] و بغيره ممّا قال: «لي منه الخمس» [4] و أخذ نصف السدس من غير فرق بين سهم الإمام و السادة [5]، و هو واضح لمن تأمّلها و تأمّل سائر الروايات، المؤيّد ذلك بما في الصحيح عن عليّ بن مهزيار عن أبي‌


[1] الوسائل: ج 13 ص 94 الباب 11 من أبواب الدين.

[2] الوسائل: ج 6 ص 378 ح 1 من ب 4 من أبواب الأنفال.

[3] الوسائل: ج 6 ص 378 الباب 4 من أبواب الأنفال.

[4] الوسائل: ج 6 ص 348 ح 2 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[5] المصدر: ص 349 ح 5 من ب 8.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 881
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست