و الخادم مستثنى من الدين الخمسيّ أو الزكاتيّ [1]، لكن لم أر تعرّض الأصحاب لذلك.
ثمّ لا يخفى أنّ تلك التعاليق مع قطع النظر عن أخبار التحليل الشاملة لصورة الإعواز، و مقتضى ذلك كلّه تقديم الزكاة و حصول براءة الذمّة عن الخمس بالنسبة إلى الشيعة، و يكفي في ذلك ما رواه في الوسائل عن أبي جعفر 7- المعتبر سندا- و يدلّ بإطلاقه بالنسبة إلى جميع الأزمنة، لوجوه:
منها: اعتبار الإطلاق في صدره من قوله:
«هلك الناس في بطونهم و فروجهم، لأنّهم لم يؤدّوا إلينا حقّنا» [2].
و منها: جعل الموضوع «شيعتنا» لا شيعتي.
و منها: قوله «في حلّ» و لم يقل «إنّي أحللت».
و لا يتوهّم أنّ الحقّ خصوص السهم المبارك، لأنّ الهلاك و الطيب ليسا مبنيّين على ذلك، و لا يحصل بذلك حلّ لأمور الشيعة كما لا يخفى، مع أنّ الخمس كلّه للإمام 7 و هو يؤدّي إلى السادة من الفقراء، المؤيّد ذلك كلّه بأخبار التحليل الواردة في جميع الخمس [3] و بغيره ممّا قال: «لي منه الخمس» [4] و أخذ نصف السدس من غير فرق بين سهم الإمام و السادة [5]، و هو واضح لمن تأمّلها و تأمّل سائر الروايات، المؤيّد ذلك بما في الصحيح عن عليّ بن مهزيار عن أبي