responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 883

..........

و بقوله 6: «إنّما الأعمال بالنيّات» [1]. ثمّ قال: و كذا الكلام بالنسبة إلى الخمس و إن قلّ المصرّح باعتبارها فيه، و كأنّهم أوكلوا الأمر فيه إلى الزكاة. ثمّ نقل عن الدروس و عن حواشي الإرشاد للكركيّ و حواشي الشرائع و المسالك في مسألة الأرض الّتي اشتراها الذمّيّ من المسلم و عن الشهيد في التعليق على القواعد و عن القواعد و عن الفخر ما يظهر من جميع ذلك المفروغيّة عن وجوب النيّة في الخمس و كونه عباديّا [2]. انتهى.

أقول: الظاهر أنّه لا ينبغي الإشكال في الزكاة. و الدليل عليه هو الإجماع الذي لا خلاف فيه حتّى من العامّة إلّا الأوزاعيّ، و هو ممّا يورث الاطمئنان بوجود الدليل المعتبر، و ليكن هو السيرة المستمرّة من زمان مصادر التشريع.

و أمّا ما استدلّ به من قوله تعالى:

وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ [3] فمدفوع بوجوه:

منها: أنّ المظنون أنّ المقصود انحصار المعبود في اللّه تعالى بقرينة ما قبلها من تفرّق أهل الكتاب، و لم يكن تفرّقهم على الظاهر إلّا في المعبود فأخذوا الأمّ و الابن معبودا من دون اللّه، و لم يكن تفرّقهم في حمل بعضهم بعض الأوامر على‌


[1] الوسائل: ج 1 ص 34 ح 7 من ب 5 من أبواب مقدّمة العبادات.

[2] الجواهر: ج 15 ص 471- 472.

[3] سورة البيّنة: 5.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 883
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست