responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 89

..........

و استدلّ في الجواهر بالأصل، و ظاهر المنساق من الأدلّة [1].

و في الكلّ نظر و إشكال:

أمّا الأوّل و هو العمدة، ففيه أوّلا أنّ الموضوع لتعلّق الخمس ما أخرج المعدن، فإن ادّعي أنّ الشرط فيه بلوغ العشرين قبل المئونة فالموضوع مع الشرط يصير «ما أخرج بشرط أن يكون عشرين دينارا قبل إخراج المئونة»، و ليس المفروض في الصحيح أنّه لا بدّ أن يكون الموضوع للخمس ما هو العشرون، نعم، قد ينطبق عليه و قد ينطبق على الأقلّ.

و الحاصل أنّه ليس المستفاد من الصحيح إلّا شرطيّة العشرين في التعلّق، و كون الشرط هو العشرين قبل المئونة أو بعدها أوّل الكلام.

و ثانيا على فرض كون المتعلّق هو العشرين فلا ريب أنّ ذلك هو الموصوف بكونه قبل استثناء المئونة، و هذا الظهور لم يبق على حجّيّته على كلّ حال، فالأمر يدور حينئذ بعد استثناء المئونة بين عدم تعلّق الخمس أصلا بذلك الباقي- الذي هو أقلّ من العشرين- و تعلّقه بالباقي، فيرجع إلى إطلاق دليل الخمس.

و ثالثا لو فرض كون متعلّق الخمس هو العشرين فإذا خرج بعض العشرين عن الحكم بالخمس بالنسبة إلى الإرادة الجدّيّة فاللازم الأخذ بالباقي، كما لو قيل: «إذا بلغ من في المسجد إلى عشرين فأعط كلّ واحد منهم دينارا مثلا» ثمّ دلّ الدليل على عدم إعطاء بعض ذلك فلا ريب أنّ مقتضى أصالة تطابق الجدّ و الاستعمال و عدم تعلّق التخصيص بدائرة الاستعمال هو الحجّيّة بالنسبة إلى الباقي، من غير فرق بين صورة الاتّصال و الانفصال، فكما لا يشكّ أحد في المثال المذكور في صورة الاتّصال- بأن يقول: إذا بلغ من في المسجد إلى عشرين فأعطهم دينارا إلّا‌


[1] الجواهر: ج 16 ص 83.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست