أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الصناع؟ و كيف ذلك؟ فكتب بخطّه: «الخمس بعد المئونة» [2].
و الإشكال في السند من جهة الأشعريّ و الإرسال مدفوع:
أمّا الأوّل فالظاهر الوثوق به كما أوضحه المحدّث المحقّق النوريّ في خاتمة المستدرك [3]، و العمدة في ذلك نقل عدّة من الثقات عنه فيهم أحمد بن محمّد بن عيسى المعروف بالدقّة في نقل الحديث من جهة الراوي.
و أمّا الثاني فلأنّ ظاهر الحديث الجزم بصدور كتاب الإمام 7 و أنّه رآه في ما كتبه 7 إلى بعض الأصحاب أو كان قاطعاً بذلك.
و معتبر أبي عليّ بن راشد:
قلت له [7]: أمرتني بالقيام بأمرك و أخذ حقّك فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: و أيّ شيء حقّه؟ فلم أدر ما أجيبه. فقال: «يجب عليهم الخمس».
فقلت: ففي أيّ شيء؟ فقال: «في أمتعتهم و صنائعهم (ضياعهم)».
قلت: و التاجر عليه و الصانع بيده؟ فقال: «إذا
[1] الوسائل: ج 6 ص 354 ح 2 من ب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[2] الوسائل: ج 6 ص 348 ح 1 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[3] ج 3 من الطبعة الحجريّة ص 841 «الفائدة العاشرة».