responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 871

و من ذلك يعرف أنّه لو كان المالك هو الهاشميّ و أعطى للهاشميّ فلا بدّ من إعطائه الأكثر (1).

التنجّز وكيل أو وليّ و كان مقتضى العلم الإجماليّ هو وجوب أدائهما كما في العروة أو وجوب أدائهما إذا لم يوجب الضرر بإرضاء الطرفين أو المصالحة، و أمّا في غير تلك الصورة في فرض الوكالة و الولاية فلأنّ الواجب براءة ذمّته بالنسبة إلى الهاشميّ و غيره، و هي ليست مردّدة بين الأقلّ و الأكثر، و لأنّ وجوب الأداء أوّلا بالنسبة إلى الموكّل و المولّى عليه ثمّ يترشّح إلى الوكيل و الوليّ، فالموكّل في الرتبة المتقدّمة مورد للعلم الإجماليّ فيؤثّر في التنجّز، و لأنّ الوكيل و الوليّ بمنزلة المتعدّد فتلك وجوه ثلاثة بالنسبة إلى الوكيل و الوليّ.

و أمّا بالنسبة إلى صورة العزل فلأنّ التمليك من باب الخمس للهاشميّ مباين للتمليك من باب الزكاة لغيره، فالأوّل حاصل مثلا لو كان ما في ذمّته الخمس، و على فرض العدم فهو غير حاصل و ما هو الحاصل هو الثاني، فهما متباينان من جهة انطباق الكلّيّ على المال الخاصّ و من جهة انطباق المال على شخص خاصّ و إضافته إليه.

و ذلك لأنّ تمليك الهاشميّ من باب الزكاة، و تطبيق كلّيّ الزكاة عليه على فرض الاشتغال غير تطبيق كلّيّ الخمس على هذا المال و إعطائه من تلك الجهة، و من المعلوم أنّه يجب، و ذلك غير مبنيّ على لزوم قصد عنوان الخمس و الزكاة و انطباق عنوان الزكاة أو الخمس على المال المخصوص، مع أنّه لا يبعد ذلك، فإنّه لو أعطى هاشميّ مالا بقصد القربة من دون قصد الخمس فأداء الخمس بذلك مشكل.

بيان عدم الابتناء: أنّ التباين من جهة عدم التداخل و أنّه لو كان عليه خمس و زكاة لا يتداخلان، فالخمس هو المال الذي ليس بزكاة، و الزكاة هي المال الذي ليس بخمس، و هما يتباينان فلا بدّ من الاحتياط، كما أنّه لو علم إجمالا إمّا بوجوب قضاء الصبح عليه أو نذر أن يصلّي نافلة الفجر و هي صارت قضاء فيصلّي‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 871
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست