responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 873

..........

الخمس و تعيّنه في مال من لا يخمّس غير معلومة، فمقتضى القاعدة عدمها على الإشاعة.

و يمكن الجواب على الإشاعة أيضا بتعلّق الربح بالمال على نحو الكلّيّ في المعيّن، فالربح الذي للشريكين ليس خصوص عين الغنيمة، فالخمس يتعلّق بغنيمة السنة السابقة على نحو الكلّيّ في المعيّن أي الأعمّ من شخص الغنيمة الموجودة أو بدلها و الأعمّ منهما و من رأس المال بل الأعمّ من ذلك كلّه و مطلق ما يملكه المالك حتّى مئونته، و بعد تعيّن الربح في ذلك- أي بعد تعيّن الربح المخصوص في أن يكون ملكا للشريك الذي أدّى خمس ماله- فقد خرج عن مورد الربح الذي لسائر الشركاء، كما يمكن دفع ذلك بإطلاق أخبار التحليل.

و يمكن أيضا هذا الإفراز بإجازة وليّ الخمس أو بإجازة المستحقّ.

و منها: وجود ربح الخمس بعد استقراره بمضيّ السنة في المال.

و لا يخفى أنّ هذا الإشكال إنّما يكون في المعاملات الواقعة على عين الخمس كالفروش و الأواني، و أمّا المعاملات الواقعة على الذمّة من جانب المال الذي فيه الخمس- بأن باع منّا من أرز مثلا على نحو الكلّيّ أو اشترى شي‌ء للشركة بالثمن الكلّيّ، كما هو المتعارف بالنسبة إلى الأخير- فلا ربح لصاحب الخمس حتّى يتمشّى فيه الإشكال.

و أمّا فيها إذا وقعت على العين فيمكن دفعه: أمّا على مسلك تعلّق الخمس على نحو الكلّيّ في المعيّن المتعلّق بمال من لا يخمّس أو كون الربح الذي هو مورد لإشاعة الخمس فيه على نحو الكلّيّ في المعيّن، فإذا باع بعض المال للغير خرج عن دائرة الكلّيّ في المعيّن، و أمّا على فرض تعلّق الخمس بالمبدل فإذا تعومل بالمال يخرج المبدل عن ملك من عليه الخمس فليس هو فائدته و ماله حتّى‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 873
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست