و كونه بعد المئونة الخارجيّة يقتضي استثناء المئونة إلى حين الإخراج.
و يمكن أن يقال: إنّ المستثنى هو المئونة التقديريّة بحسب الاقتضاء إلى آخر العمر، كما يمكن أن يقال: إنّ المستثنى مئونة السنة بحسب ما يحصل في الخارج، سواء كانت مترقّبة أو غير مترقّبة بشرط كفاية رأس ماله أو حرفته بمئونته بحسب الاقتضاء كما يظهر من المكاتبة و قد تقدّم، و هو قوله: «ممّا كانت ضيعته تقوم بمئونته»، كما يمكن أن يقال: إنّ المستثنى في كلّ زمان هو المئونة الحاصلة في الخارج كائنة ما كانت، مترقّبة كانت أو غير مترقّبة بشرط وفاء رأس ماله أو حرفته بمئونته بحسب الاقتضاء، و هو الأرجح.
فالاحتمالات في المئونة و الضرر الذي يلاحظ بالنسبة إلى الربح خمسة:
الأوّل: استثناء مئونة السنة، مترقّبة أو غير مترقّبة، من دون اشتراط أن تكون ضيعته أو حرفته أو رأس ماله كافية بمئونته، بل و لو قطع بعدم الربح أصلا في السنة اللاحقة يجب عليه الخمس في تلك السنة، و هو الظاهر من الأصحاب، لكنّه خلاف مثل المكاتبة [1] و خلاف قوله 7 «إذا أمكنهم بعد مؤونتهم» [2] و خلاف الارتكاز ثبوتا.
الثاني: هو بضمّ أن يكون رأس ماله كافيا بمئونته.
الثالث: استثناء مئونة السنة بحسب التقدير، كما ربما يظهر ممّا نقل عن الجواهر من عدم الضمان في المسألة المتقدّمة [3].
الرابع: استثناء المئونة الخارجيّة.
الخامس: استثناء المئونة الخارجيّة بشرط أن يكون رأس ماله و لو من باب
[1] الوسائل: ج 6 ص 349 و 348 ح 5 و 3 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[2] الوسائل: ج 6 ص 349 و 348 ح 5 و 3 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.