responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 865

..........

و كونه بعد المئونة الخارجيّة يقتضي استثناء المئونة إلى حين الإخراج.

و يمكن أن يقال: إنّ المستثنى هو المئونة التقديريّة بحسب الاقتضاء إلى آخر العمر، كما يمكن أن يقال: إنّ المستثنى مئونة السنة بحسب ما يحصل في الخارج، سواء كانت مترقّبة أو غير مترقّبة بشرط كفاية رأس ماله أو حرفته بمئونته بحسب الاقتضاء كما يظهر من المكاتبة و قد تقدّم، و هو قوله: «ممّا كانت ضيعته تقوم بمئونته»، كما يمكن أن يقال: إنّ المستثنى في كلّ زمان هو المئونة الحاصلة في الخارج كائنة ما كانت، مترقّبة كانت أو غير مترقّبة بشرط وفاء رأس ماله أو حرفته بمئونته بحسب الاقتضاء، و هو الأرجح.

فالاحتمالات في المئونة و الضرر الذي يلاحظ بالنسبة إلى الربح خمسة:

الأوّل: استثناء مئونة السنة، مترقّبة أو غير مترقّبة، من دون اشتراط أن تكون ضيعته أو حرفته أو رأس ماله كافية بمئونته، بل و لو قطع بعدم الربح أصلا في السنة اللاحقة يجب عليه الخمس في تلك السنة، و هو الظاهر من الأصحاب، لكنّه خلاف مثل المكاتبة [1] و خلاف قوله 7 «إذا أمكنهم بعد مؤونتهم» [2] و خلاف الارتكاز ثبوتا.

الثاني: هو بضمّ أن يكون رأس ماله كافيا بمئونته.

الثالث: استثناء مئونة السنة بحسب التقدير، كما ربما يظهر ممّا نقل عن الجواهر من عدم الضمان في المسألة المتقدّمة [3].

الرابع: استثناء المئونة الخارجيّة.

الخامس: استثناء المئونة الخارجيّة بشرط أن يكون رأس ماله و لو من باب‌


[1] الوسائل: ج 6 ص 349 و 348 ح 5 و 3 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[2] الوسائل: ج 6 ص 349 و 348 ح 5 و 3 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[3] المستمسك: ج 9 ص 562.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 865
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست