إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك و إن تلفت عنده بتفريط. [1].
و في المستمسك:
لأنّه مقتضى دليل الولاية في المقام و في سائر مواردها [2].
و في الجواهر:
لا إشكال و لا خلاف في أنّه يجب دفعها إليه عند المطالبة [3].
و قال في موضع آخر:
يمكن تحصيل الإجماع عليه من الفقهاء، فإنّهم لا يزالون يذكرون ولايته في مقامات عديدة المؤيّد بمسيس الحاجة إلى ذلك أشدّ من مسيسها في الأحكام الشرعيّة [4]. انتهى ملخّصا.
و قال صاحب العروة (قدس سرّه) في ملحقاتها:
الأقوى كونها [أي التولية للأوقاف الّتي لم يجعل لها التولية] للحاكم مطلقا [من غير فرق بين الأوقاف العامّة و الخاصّة] [5].
[1] العروة: كتاب الزكاة، الفصل الثامن، المسألة الرابعة عشر.