responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 833

..........

و قال (قدس سرّه):

إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك و إن تلفت عنده بتفريط. [1].

و في المستمسك:

لأنّه مقتضى دليل الولاية في المقام و في سائر مواردها [2].

و في الجواهر:

لا إشكال و لا خلاف في أنّه يجب دفعها إليه عند المطالبة [3].

و قال في موضع آخر:

يمكن تحصيل الإجماع عليه من الفقهاء، فإنّهم لا يزالون يذكرون ولايته في مقامات عديدة المؤيّد بمسيس الحاجة إلى ذلك أشدّ من مسيسها في الأحكام الشرعيّة [4]. انتهى ملخّصا.

و قال صاحب العروة (قدس سرّه) في ملحقاتها:

الأقوى كونها [أي التولية للأوقاف الّتي لم يجعل لها التولية] للحاكم مطلقا [من غير فرق بين الأوقاف العامّة و الخاصّة] [5].


[1] العروة: كتاب الزكاة، الفصل الثامن، المسألة الرابعة عشر.

[2] المستمسك: ج 9 ص 329.

[3] الجواهر: ج 15 ص 423.

[4] المصدر: ص 422.

[5] ملحقات العروة: ج 1 ص 227، المسألة 2 من الفصل السادس من كتاب الوقف.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 833
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست