responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 830

هذا كلّه في عمل نفسه.

و أمّا الوارث إذا شكّ و علم أنّه إن لم يؤدّ الخمس كان من باب الغفلة و قد مضى وقت لزوم الأداء، فلا يبعد أن يقال أيضا بالحكم بالمضيّ (1).

حتّى بالنسبة إلى الصلوات الآتية، و لا يقولون بذلك، لأنّه لم يتجاوز وقته بالنسبة إلى الصلوات الآتية.

قلت أوّلا: يمكن أن يقال في الفرع المزبور بالصحّة أيضا و إجراء القاعدة، فإنّ المضيّ بالنسبة إلى الوضوء صادق فيحكم بالحكم بالمضيّ.

و ثانيا: إنّه في مورد البحث يكون المفروض تحقّق خلاف الشرع في نفسه مع قطع النظر عن كون أداء الخمس أو الزكاة شرطا في صحّة التصرّفات التالية.

سواء كان الوارث عالما بأنّ الميّت كان شاكّا و لم يؤدّ في موقع الشكّ لقاعدة التجاوز، أو احتمل أنّه كان عالما بالأداء أو عالما بعدم الأداء و لكنّ الوارث يعلم بأنّ عدم الأداء في مدّة لزوم الأداء الذي كان التأخير عنها خلاف الحكم الشرعيّ إن كان لم يكن إلّا للغفلة و لو كان ذاكرا لأدّاه.

و ذلك لبعض ما تقدّم، كموثّق محمّد بن مسلم المتقدّم [1]، و ظهور التعليل الوارد في خبر بكير المتقدّم [2] في حجّيّة «حين العمل» على الذكر من غير مدخليّة لشكّ نفس من يحتمل الذكر و الغفلة، و عدم الاعتناء بالشكّ ليس بمثابة كون الشكّ علّة، بل المقصود أنّه لا يعتني لوجود الحجّة على الذكر، و الملازمة بين الذكر و الإتيان مفروغ منها.

و عليه يبتني مسألة أخرى و هي الاقتداء بمن هو في السجود و المأموم شاكّ‌


[1] في ص 829.

[2] في الصفحة السابقة.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 830
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست