responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 801

حقّه أو بدله (1).

الثالث: أنّه لو باع الخمس من غير من يحلّ له فأجاز وليّ الخمس ينتقل ذلك إلى بدله.

و أمّا الأداء من مال آخر فهل يوجب صحّة المعاملة أم لا؟ فيه وجوه (2).

و الأحوط المصالحة بالنسبة إلى الخمس بأن يكون له بعد الأداء و أن يكون بدله بعد ذلك (3).

الرابع: أنّه تارة يكون القبض فضوليّا بأن أجازه وليّ الخمس في البيع و لم يجزه في القبض، فالظاهر أنّ المال الخارجيّ بعد البيع لا ولاية للبائع عليه، فليس من أفراد الفضوليّ حتّى يكون قبضه فضوليّا.

لأنّه إن كان مقتضى التحليل هو الإمضاء فحقّ صاحب الخمس بدل المعاملة، و إن لم يكن إمضاء في البين و قد أتلف الخمس فمقتضى القاعدة هو الرجوع إلى بدله الواقعيّ من المثل أو القيمة.

منها الصحّة و وجوب الأداء، لأنّ ذلك مقتضى وجوب الوفاء بالعقد، لكنّه مخالف لأخبار عدم صحّة بيع ما عنده [1]. و منها الصحّة لو أدّى الخمس من دون الإجازة. و منها الصحّة مع الإجازة. و منها البطلان حتّى مع الأداء و التملّك و الإجازة، و هو بعيد جدّا. و مقتضى معتبر يحيى بن الحجّاج [2]: مع إيجاب البيع بحيث يكون واجبا عليه، فلا يشمل صورة التملّك بالاختيار بالأداء في المقام ثمّ الإجازة.

حتّى لا يكون مشمولا للأخبار المتقدّمة و لو مع فرض الإطلاق لصورة الإجازة، لأنّ كلّ ذلك راجع إلى البيع لا المصالحة.


[1] مثل ما في الوسائل: ج 12 ص 252 الباب 2 من أبواب عقد البيع و ص 374 و 375 ح 2 و 5 من ب 7 من أبواب أحكام العقود.

[2] الوسائل: ج 12 ص 378 ح 13 من ب 8 من أبواب أحكام العقود.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 801
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست