responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 799

..........

يتخيّر من إليه أمر الخمس بين أخذ رقبة الأرض و بين ارتفاعها كما صرّح به غير واحد، و في الحدائق:

إنّ الأقرب التخيير إذا لم تكن الأرض مشغولة بغرس أو بناء، و إلّا تعيّن أخذ الارتفاع، و قال في البيان:

و يجوز الأخذ من الرقبة و من الارتفاع، و في المسالك:

يتخيّر الإمام أو الحاكم بين أخذ خمس العين أو خمس الارتفاع، و قال الشهيد (قدس سرّه) في المنسوب إليه من حواشي القواعد: و يتخيّر الإمام 7 بين خمس أصلها و حاصلها، و قال صاحب الجواهر (قدس سرّه) في ضمن كلامه: و له أخذ القيمة لو بذلت [1]. انتهى ملخّصا.

و العجب من العروة و ما رأينا من التعليقات عليها من غفلتهم عن ذلك و حكمهم بتخيير الذمّيّ [2].

إن قلت: بعد ما ثبت التخيير في الأقسام الأخر يمكن الحكم فيهما بإلقاء الخصوصيّة.

قلت: احتمال الخصوصيّة فيهما واضح، فإنّ الحرام المختلط هو شخص المال، و في الأرض المشتراة يحتمل أن يكون المقصود عدم اجتماع الكفّار في أراضي الإسلام فيفسدون الأمر، كما وقع ذلك في عصرنا بالنسبة إلى فلسطين و قد قامت الحرب بين اليهود و المسلمين و هي بعد باقية. و اللّه المرتجى و إليه المشتكى و عليه المعوّل في الشدّة و الرخاء.


[1] الجواهر: ج 16 ص 68.

[2] العروة: كتاب الخمس، الفصل الأوّل «السادس».

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 799
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست