responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 78

..........

ما بقي على عمارتها من حين الفتح فلا يجوز التصرّف فيها.

قال بعد ذلك:

أوفقها بالقواعد: الاحتمال الثالث ثمّ الرابع ثمّ الخامس [1].

أقول أوّلا: إنّه قد ظهر ممّا في المتن وجه آخر، و هو عدم الجواز إلّا بالاستيجار من الحاكم و السلطان معا.

و ثانيا: إنّ تحليل الأرض للشيعة لا يدلّ على الجواز المطلق بل الجواز للشيعة.

و ثالثا: إنّ هنا وجوها أخر تستفاد ممّا ذكر، و هي الجواز بإذن الحاكم و السلطان معا، أو كفاية أحدهما، أو كفاية أحد الثلاثة من حلّيّة الخراج له أو إذن الحاكم أو إذن السلطان، أو غير ذلك.

و الظاهر عدم وجه لجواز التصرّف فيه بغير الاستيجار من الحاكم الشرعيّ و السلطان المتولّي للخراج إلّا بعض روايات التحليل، كخبر مسمع بن عبد الملك المتقدّم [2] و خبر عبد اللّه بن سنان [3]، و المنساق من مثل ذلك هو الحلّيّة بالنحو المتعارف المعمول بأن يعطي الخراج المضروب عليها لمن يتولّى الخراج إن كان متولّيا للأمر، و إلّا فبإذن الحاكم الشرعيّ الذي لا يمكن له الإذن إلّا بالاستيجار، لعدم مصلحة للمسلمين في غير ذلك.

و أثر التحليل جواز التصرّف في الأرض مع مراعاة الجهات المتعارفة بحيث لا يحتاج إلى إثبات الولاية للحاكم الشرعيّ، فلا يحتاج إلى أدلّة النيابة و إثبات عمومها.


[1] المكاسب: ص 163.

[2] في ص 75.

[3] الوسائل: ج 11 ص 121 ح 3 من ب 72 من أبواب جهاد العدوّ.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست