ما بقي على عمارتها من حين الفتح فلا يجوز التصرّف فيها.
قال بعد ذلك:
أوفقها بالقواعد: الاحتمال الثالث ثمّ الرابع ثمّ الخامس [1].
أقول أوّلا: إنّه قد ظهر ممّا في المتن وجه آخر، و هو عدم الجواز إلّا بالاستيجار من الحاكم و السلطان معا.
و ثانيا: إنّ تحليل الأرض للشيعة لا يدلّ على الجواز المطلق بل الجواز للشيعة.
و ثالثا: إنّ هنا وجوها أخر تستفاد ممّا ذكر، و هي الجواز بإذن الحاكم و السلطان معا، أو كفاية أحدهما، أو كفاية أحد الثلاثة من حلّيّة الخراج له أو إذن الحاكم أو إذن السلطان، أو غير ذلك.
و الظاهر عدم وجه لجواز التصرّف فيه بغير الاستيجار من الحاكم الشرعيّ و السلطان المتولّي للخراج إلّا بعض روايات التحليل، كخبر مسمع بن عبد الملك المتقدّم [2] و خبر عبد اللّه بن سنان [3]، و المنساق من مثل ذلك هو الحلّيّة بالنحو المتعارف المعمول بأن يعطي الخراج المضروب عليها لمن يتولّى الخراج إن كان متولّيا للأمر، و إلّا فبإذن الحاكم الشرعيّ الذي لا يمكن له الإذن إلّا بالاستيجار، لعدم مصلحة للمسلمين في غير ذلك.
و أثر التحليل جواز التصرّف في الأرض مع مراعاة الجهات المتعارفة بحيث لا يحتاج إلى إثبات الولاية للحاكم الشرعيّ، فلا يحتاج إلى أدلّة النيابة و إثبات عمومها.