اعتبار الإسلام، بل في الخلاف نسبة الخلاف في ذلك إلى الشافعيّ و أنّه الذي قال: لا يجوز للإمام أن يأذن للكافر فيه، و إن أذن فأحيا الأرض لم يملكها. إلى أن قال: إنّ جامع المقاصد (المدّعي للإجماع على اعتبار إسلام المحيي) قال: و هل يملك الكافر بالإحياء في حال الغيبة؟ وجدت في بعض حواشي الشهيد على القواعد أنّه يملك به.
إلى أن قال صاحب الجواهر (قدس سرّه):
فالمتّجه: الملك بالإحياء مطلقا و لو لحصول الإذن منهم : في ذلك- قال:- و لا فرق في ذلك بين الموات في أرض الإسلام و غيرها خلافا لما يظهر من بعض، و لا بين الذمّيّ و غيره من أقسام الكفّار و إن كان لنا تملّك ما يحييه الحربيّ كباقي أمواله [1]. انتهى ملخّصا.
و المقصود من ذلك كلّه: إيضاح كلام الأصحاب رضي اللّه عنهم في هذا المقام و بيان أنّه ليس في البين إجماع يعتمد عليه على اشتراط كون المحيي مسلما، بل مظنّة الإجماع على خلافه، فالمتّبع هو الدليل.
فنقول: مقتضى إطلاق غير واحد من الأخبار: عدم الفرق بين المسلم و الكافر، كصحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر 7:
قال: «أيّما قوم أحيوا شيء من الأرض أو عمروها فهم أحقّ بها» [2].