و أمّا إخراج المعادن الباطنة منها فلا إشكال للمسلم إذا كان بإذن الحاكم الشرعيّ و السلطان المتولّي للخراج معا إذا كان موجودا، و إلّا فبإذن الحاكم الشرعيّ، و ليس للحاكم الإذن في ذلك إلّا في ما يرى فيه مصلحة المسلمين بإيجاد المعدن و صرف عوضه في المنافع العامّة لهم، و في غير ذلك إشكال (1).
فيها شرع سواء.
وجه عدم الجواز أمران:
أحدهما: دعوى كون المعدن جزء للأرض أو بحكمه، لأنّه من غير المنقول، و كلّ ذلك للمسلمين، و ما يمكن أن يتصرّف فيه و يتملّك منها هو المنافع، كأن يغرس فيها الأشجار أو يزرع الأرض و يتملّك غلّتها، فهو بعينه للمسلمين.
ثانيهما: أنّه على فرض كونه بحكم المنافع فهو أيضا غير واضح في عصر الغيبة، فإنّ الشيخ الأنصاريّ (قدس سرّه) ذكر في مكاسبه وجوها خمسة:
الأوّل: عدم جواز التصرّف إلّا بإذن السلطان الذي يحلّ منه أخذ الخراج و المقاسمة.
الثاني: جوازه مطلقا، نظرا إلى ما دلّ على تحليل الأرض مطلقا للشيعة.
الثالث: عدم الجواز إلّا بإذن الحاكم الشرعيّ الذي هو نائب الإمام 7.
الرابع: الجواز لمن يحلّ له أخذ الخراج و عدم الجواز لغيره.
الخامس: التفصيل بين ما عرض له الموت فيجوز التصرّف فيها بالإحياء- لإطلاق دليل الإحياء- و بين