responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 77

و أمّا إخراج المعادن الباطنة منها فلا إشكال للمسلم إذا كان بإذن الحاكم الشرعيّ و السلطان المتولّي للخراج معا إذا كان موجودا، و إلّا فبإذن الحاكم الشرعيّ، و ليس للحاكم الإذن في ذلك إلّا في ما يرى فيه مصلحة المسلمين بإيجاد المعدن و صرف عوضه في المنافع العامّة لهم، و في غير ذلك إشكال (1).

فيها شرع سواء.

وجه عدم الجواز أمران:

أحدهما: دعوى كون المعدن جزء للأرض أو بحكمه، لأنّه من غير المنقول، و كلّ ذلك للمسلمين، و ما يمكن أن يتصرّف فيه و يتملّك منها هو المنافع، كأن يغرس فيها الأشجار أو يزرع الأرض و يتملّك غلّتها، فهو بعينه للمسلمين.

ثانيهما: أنّه على فرض كونه بحكم المنافع فهو أيضا غير واضح في عصر الغيبة، فإنّ الشيخ الأنصاريّ (قدس سرّه) ذكر في مكاسبه وجوها خمسة:

الأوّل: عدم جواز التصرّف إلّا بإذن السلطان الذي يحلّ منه أخذ الخراج و المقاسمة.

الثاني: جوازه مطلقا، نظرا إلى ما دلّ على تحليل الأرض مطلقا للشيعة.

الثالث: عدم الجواز إلّا بإذن الحاكم الشرعيّ الذي هو نائب الإمام 7.

الرابع: الجواز لمن يحلّ له أخذ الخراج و عدم الجواز لغيره.

الخامس: التفصيل بين ما عرض له الموت فيجوز التصرّف فيها بالإحياء- لإطلاق دليل الإحياء- و بين‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست