responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 774

من غير فرق بين أن يصرفه في مئونته أم لا (1).

و الخسران العمديّين، لعدم بقاء الغنيمة، و إن كان الثاني فلا بدّ من الحكم بالخمس حتّى في صورة القصور و غير العمد.

قلت: الموضوع هو الغنيمة الحادثة في السنة المستقرّة في اليد بحيث لا تخرج عن يده إلّا بالعمد و الاختيار، فيرتفع الإشكال. و المقصود من الغنيمة الحادثة هي كلّيّ الغنيمة الصادقة على الأفراد المتبادلة في التحقّق لكن بشرط الاستقرار في اليد، فلا يخرج عن يده بالفسخ من طرفه أو بالغفلة. و أمّا العمد فلا ينافي الاستقرار. و اللّٰه العالم.

أمّا عدم جواز التصرّف فيه في غير المئونة من الاتّجار و غيره فهو مقتضى عموم أدلّة عدم جواز التصرّف المتقدّمة [1] و مقتضى عموم دليل عدم جواز التصرّف في مال الغير بغير إذنه [2]. و أمّا عدم الجواز في صورة الصرف في المئونة فلأنّ الجواز مبنيّ إمّا على كون الموضوع للخمس ربح العمر و المستثنى منه مئونة العمر، و هذا خلاف الضرورة، لأنّ مقتضاه جواز التأخير إلى آخر العمر إذا كان بانيا على الصرف في المئونة بتوسعة الدار و المتاع و الشروع في الأسفار و السياحات، و خلاف صريح قوله 7 في المكاتبة: «فأمّا الغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام»، [3] و إمّا على كون المستثنى من الربح في كلّ سنة في مقام تعلّق الخمس هو الربح الذي لا يصرف في المئونة في السنة أو في ما بعد السنة، و ذلك لعدم تحديد المئونة المستثناة لمئونة السنة.

و هو مردود أيضا بوجوه:


[1] في ص 762 و 763.

[2] مثل ما في الوسائل: ج 17 ص 309 ح 4 من ب 1 من أبواب الغصب.

[3] الوسائل: ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 774
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست