responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 776

أداء مال آخر غيرهما؟ (1) يكون الإتلاف عمديّا أو غيره، فإنّه مقتضى حكم المغصوب الواضح الوارد في الأدلّة الكثيرة الّتي منها صحيح أبي ولّاد المعروف [1].

و المشهور بينهم التمسّك بعموم «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» [2] من حيث إنّ الحكم بالضمان على فرض التلف داخل في إطلاقه. و هو مشكل بملاحظة الغاية الظاهرة في صورة الوجود.

و يمكن تقريب دلالته بأنّه بعد فرض دلالته على ضمان المنافع غير المستوفاة فضمان العين لا سيّما في صورة الإتلاف أولى من حيث الضمان، كما هو واضح.

هذا، مضافا إلى «قاعدة من أتلف» المستخرجة من الأخبار الكثيرة. و هذا لا إشكال فيه.

الظاهر أنّه على المعروف بين المتأخّرين من «جواز الأداء من مال آخر في صورة وجود العين» يجوز أيضا في صورة تلفه.

و الوجه فيه أمران:

أحدهما: الأولويّة، فإنّه إذا كان أداء المال الآخر الذي ليس بدلا واقعيّا للخمس مجزيا في صورة وجود العين و إمكان أداء نفس الحقّ ففي صورة الإتلاف أولى بالإجزاء.

ثانيهما: أنّ ذلك مقتضى البدليّة، فإنّ المالك كان له حقّ التبديل بالنسبة إلى العين فمقتضى البدليّة ثبوت ذلك الحقّ له، كما أنّه لو أتلفه الغير كان‌


[1] الوسائل: ج 17 ص 313 الباب 7 من أبواب الغصب.

[2] المستدرك: ج 14 ص 7 ح 12 من ب 1 من أبواب كتاب الوديعة.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 776
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست