responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 756

..........

عمير عن غير واحد: «الخمس على خمسة أشياء» [1] و غير ذلك [2].

الثالثة: ما عبّر فيه ب‌ «من»، كمرسل حمّاد المعتبر، و فيه: «الخمس من خمسة أشياء» [3].

الرابعة: ما دلّ على وجوب إخراج الخمس، كخبر الحسن بن زياد، و فيه:

«أخرج الخمس من ذلك المال» [4]. و من ذلك يعرف أنّ التعلّق بالعين لا ينافي القول بأنّ الخمس ليس إلّا موردا للحكم التكليفيّ كما يستفاد أو ربما يستفاد من تعليق الفقيه الأصفهانيّ على العروة [5] أنّه حقّ ماليّ يشبه منذور التصدّق.

الخامسة: ما دلّ على أنّه «يؤدّي خمسا» من دون أداة التعدية و من دون الإضافة إلى المال، كخبر عبد اللّه بن مسكان، [6] فإنّ الخمس لا يصدق على المعادل، لأنّه ليس خمسا لذلك.

السادسة: ما دلّ على أنّه فيه الخمس، كخبر زرارة، و فيه: «كلّ ما كان ركازا ففيه الخمس» [7] و غير ذلك [8].

و ما في المستمسك من أنّ:

جعله مظروفا للعين يناسب جدّا- بقرينة ظهور تباين الظرف و المظروف- أن يكون المراد منه مقدارا‌


[1] الوسائل: ج 6 ص 344 ح 7 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[2] المصدر: ص 342 ح 1.

[3] المصدر: ص 339 ح 4 من ب 2.

[4] المصدر: ص 352 ح 1 من ب 10.

[5] في كتاب الخمس، الفصل الأوّل، المسألة 76.

[6] الوسائل: ج 6 ص 340 ح 8 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[7] الوسائل: ج 6 ص 343 ح 3 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس.

[8] مثل ما في المصدر: ح 4 و 5، و ص 344 ح 6.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 756
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست