عمير عن غير واحد: «الخمس على خمسة أشياء» [1] و غير ذلك [2].
الثالثة: ما عبّر فيه ب «من»، كمرسل حمّاد المعتبر، و فيه: «الخمس من خمسة أشياء» [3].
الرابعة: ما دلّ على وجوب إخراج الخمس، كخبر الحسن بن زياد، و فيه:
«أخرج الخمس من ذلك المال» [4]. و من ذلك يعرف أنّ التعلّق بالعين لا ينافي القول بأنّ الخمس ليس إلّا موردا للحكم التكليفيّ كما يستفاد أو ربما يستفاد من تعليق الفقيه الأصفهانيّ على العروة [5] أنّه حقّ ماليّ يشبه منذور التصدّق.
الخامسة: ما دلّ على أنّه «يؤدّي خمسا» من دون أداة التعدية و من دون الإضافة إلى المال، كخبر عبد اللّه بن مسكان، [6] فإنّ الخمس لا يصدق على المعادل، لأنّه ليس خمسا لذلك.
السادسة: ما دلّ على أنّه فيه الخمس، كخبر زرارة، و فيه: «كلّ ما كان ركازا ففيه الخمس» [7] و غير ذلك [8].
و ما في المستمسك من أنّ:
جعله مظروفا للعين يناسب جدّا- بقرينة ظهور تباين الظرف و المظروف- أن يكون المراد منه مقدارا
[1] الوسائل: ج 6 ص 344 ح 7 من ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس.