responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 754

..........

الحكومة قطعا، و أمّا بالنسبة إلى ترجيح بعض الموارد على الآخر حتّى يحرز رضا الإمام 7 فإن أحرز رضاه في ذلك فلا يحتاج إلى الفقيه، و إن لم يحرز رضاه 7 فلم يحرز المصلحة فلا ولاية للحاكم أيضا، و أمّا الاحتياج إلى الفقيه من الجهة المذكورة في تعيين المال في مصرف السهم و تعيين المصرف بعد التعيين الأوّل فالظاهر أنّه يكفي القطع بالرضا، و إلّا فلا يحصل ذلك بالولاية، فإنّ الولاية عرفا غير النيابة و الوكالة.

الرابع: الرجوع إليه من باب الأمور الحسبيّة، و هي في الأمور الّتي ثبت لزومها فورا و ليس التصدّي لها مطابقا للقواعد الأوّليّة الشرعيّة من عدم التصرّف في مال الغير إلّا برضاه أو جهة أخرى، و قد مرّ أنّه مع انحصار المصرف أو كفاية المال للجميع ليس أداء السهم المبارك إلى المصارف الأربعة المتقدّمة مخالفا للدليل، لكون ذلك واردا في إطلاق الآية الشريفة و موردا لتصرّف الإمام 7.

و أمّا في فرض الدوران بين الموارد المشكوكة فإن قطع بالمصلحة قطع بالرضا فلا يكون التصرّف أيضا مخالفا لدليل التصرّف في مال الغير، و إن لم يقطع بذلك لا يقطع بالمصلحة أيضا فلا يكون من الأمور الحسبيّة الّتي يجب التصرّف فيها قطعا.

الخامس: أنّ الرجوع إلى الفقيه من باب أنّ المستفاد من الأدلّة المتقدّمة أنّ الخمس الشامل للنصفين يؤدّى إلى الإمام 7، و المستفاد من ذلك عرفا مدخليّة تشخيصه و رضاه في ذلك لتأمين مصلحة المصرف، أو من باب إكرامه يكون رضاه معتبرا في براءة ذمّة صاحب المال، أو يكون ذلك من باب واجب في واجب آخر من دون التقييد. و على كلّ حال فمراعاة رضاه 7 واجب في كيفيّة الصرف إذا دار الأمر في المصرف بين شخص و شخص آخر أو نوع من سبيل اللّه و نوع آخر منه، و لا ريب أنّ تشخيص رضاه تابع لتشخيص المصلحة الإلهيّة، و تشخيص المصالح الإلهيّة من الموضوعات المستنبطة الّتي لا بدّ فيها من التقليد، و مقتضى‌

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 754
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست