«و إن لم يوال أحدا فهو لأقرب الناس لمولاه الذي أعتقه» [2].
فإنّه إمّا أن يكون المقصود أنّه لأقرب الناس إليه- و هو المولى الذي أعتقه- أو لأقرب الناس إلى المولى الذي أعتقه، و هذا من باب أنّه أقرب الناس إليه.
و عن الصدوق (قدس سرّه) قال: روي في خبر آخر أنّ:
«من مات و ليس له وارث فميراثه لهمشاريجه» يعني أهل بلده [3].
قال الصدوق ;:
متى كان الإمام ظاهرا فماله للإمام، و متى كان الإمام غائبا فماله لأهل بلده متى لم يكن له وارث و لا قرابة أقرب إليه منهم بالبلد به [4].
و للسابع خبر أبي البختريّ:
«أنّ عليّا 7 أعتق عبدا نصرانيّا ثمّ قال: ميراثه بين المسلمين عامّة إن لم يكن له وليّ» [5].
و للثامن أنّ كلّ ذلك من باب الإذن، و إلّا فالمال للإمام 7 لا بدّ أن يردّ إليه أو يصرف في ما يقطع أو يطمأنّ برضاه. و مقتضى الجمع بين الروايات أنّه حلال
[1] الوسائل: ج 17 ص 553 ح 8 من ب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة.
[2] الوسائل: ج 17 ص 552 ح 6 من ب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة.