responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 737

..........

و قريب منه خبر سليمان بن خالد [1].

و للسادس خبر أبي بصير، و فيه:

«و إن لم يوال أحدا فهو لأقرب الناس لمولاه الذي أعتقه» [2].

فإنّه إمّا أن يكون المقصود أنّه لأقرب الناس إليه- و هو المولى الذي أعتقه- أو لأقرب الناس إلى المولى الذي أعتقه، و هذا من باب أنّه أقرب الناس إليه.

و عن الصدوق (قدس سرّه) قال: روي في خبر آخر أنّ:

«من مات و ليس له وارث فميراثه لهمشاريجه» يعني أهل بلده [3].

قال الصدوق ;:

متى كان الإمام ظاهرا فماله للإمام، و متى كان الإمام غائبا فماله لأهل بلده متى لم يكن له وارث و لا قرابة أقرب إليه منهم بالبلد به [4].

و للسابع خبر أبي البختريّ:

«أنّ عليّا 7 أعتق عبدا نصرانيّا ثمّ قال: ميراثه بين المسلمين عامّة إن لم يكن له وليّ» [5].

و للثامن أنّ كلّ ذلك من باب الإذن، و إلّا فالمال للإمام 7 لا بدّ أن يردّ إليه أو يصرف في ما يقطع أو يطمأنّ برضاه. و مقتضى الجمع بين الروايات أنّه حلال‌


[1] الوسائل: ج 17 ص 553 ح 8 من ب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة.

[2] الوسائل: ج 17 ص 552 ح 6 من ب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة.

[3] المصدر: ح 4.

[4] الوسائل: ج 17 ص 552.

[5] الوسائل: ج 17 ص 553 ح 9 من ب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 737
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست