responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 739

..........

كلّفناكم ذلك اليوم» [1]، بل فيه إشعار أو ظهور في أنّ التحليلات من باب عروض أحوال خاصّة موجبة لكون الأخذ منهم خلاف الإنصاف و التسهيل، فهو من باب الحرج على الشيعة. و خبر حكيم في قوله تعالى:

وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ قال: «هي و اللّه الإفادة يوما بيوم إلّا أنّ أبي جعل شيعتنا من ذلك في حلّ ليزكوا» [2].

لاحتمال أن يكون المقصود حلّيّة التأخير إلى السنة و عدم وجوب الأداء فورا، أو يكون من باب استثناء مئونة العام لا مئونة اليوم. و خبر عبد العزيز بن نافع، و فيه:

«أنت في حلّ ممّا كان من ذلك، و كلّ من كان في مثل حالك من ورائي فهو في حلّ من ذلك» [3].

فإنّه لا يشمل من لا يكون في مثل حاله بعد ذلك، و لا يشمل من لا يكون أباه من سبايا بني أميّة.

الثاني: أنّ مفاد بعضها أنّه حلال للشيعة لا لمن وجب عليه الخمس، كخبر عيسى بن المستفاد، و فيه:

«فمن عجز و لم يقدر إلّا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمّة، فمن لم يقدر على ذلك فلشيعتهم ممّن لا يأكل بهم‌


[1] الوسائل: ج 6 ص 380 ح 6 من ب 4 من أبواب الأنفال.

[2] المصدر: ح 8.

[3] المصدر: ص 384 ح 18.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 739
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست