responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 736

..........

باب أنّه ملكه 7، و في غيبته لا يرجع إلى ما كان يعمل في حال حياته بل يرجع إلى العموم الوارد بالنسبة إلى أموال الغير، فيجب الردّ إلى صاحبه و الإيصال إليه 7 بالدفن و الإيصاء.

و للثالث ما ورد في غير واحد من الروايات من الدفع إلى همشاريجه (أي همشهرى‌هاى ميّت) كخبر ابن أبي عمير عن الخلّاد السنديّ- أو السريّ أو السدّيّ- البزّاز (أو البزّار) عن أبي عبد اللّه 7، قال:

«كان عليّ يقول في الرجل يموت و يترك مالا و ليس له أحد: أعط المال همشاريجه» [1].

و قريب منه ما يتلوه [2]. و في ثالث إنّه:

«دفع أمير المؤمنين 7 ميراثه إلى همشهريجه» [3].

و للرابع ما دلّ على حلّ جميع حقوقهم لشيعتهم، كما يظهر من إطلاق صحيح الفضلاء المتقدّم [4].

و للخامس خبر معاوية بن عمّار، و فيه:

«فإن سكت» أي المعتق الذي لم يوال أحدا «حتّى يموت أخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين» [5].


[1] الوسائل: ج 17 ص 551 ح 1 من ب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة.

[2] المصدر: ص 552 ح 2.

[3] المصدر: ص 552 ح 3.

[4] في ص 734.

[5] الوسائل: ج 17 ص 549 ح 9 من ب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 736
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست