responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 734

المأخوذة من الكفّار بغير إذن الإمام، و أرض الصلح، و صفايا الغنائم، و قطائع الملوك) لعلّ الظاهر أنّه حلال للشيعة (1).

خبر يونس بن ظبيان أو المعلّى ضعيف جدّا [1].

و ممّا يوضح أنّه ليس جميع الأراضي غصبا إلّا بالنسبة إلى الشيعة ما ورد من أنّ منشأ التحريم و الغصب هو الخمس، فراجع [2].

لمثل صحيح الفضلاء عن أبي جعفر 7، قال:

«قال أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب 7: هلك الناس في بطونهم و فروجهم، لأنّهم لم يؤدّوا إلينا حقّنا، ألا و إنّ شيعتنا من ذلك و آباءهم في حلّ» [3].

و غير ذلك فراجع [4].

و لا ينافيه ما عن عوالي اللآلئ:

«سئل الصادق 7، فقيل له: يا ابن رسول اللّه ما حال شيعتكم في ما خصّكم اللّه به إذا غاب غائبكم و استتر قائمكم؟

فقال 7: «ما أنصفناهم إن و أخذناهم، و لا أحببناهم إن عاقبناهم، بل نبيح لهم المساكن لتصحّ عبادتهم، و نبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم، و نبيح لهم المتاجر ليزكوا أموالهم» [5].

فإنّ المتاجر تشمل جميع ما يكون رأس مالهم من مال التجارة أو الأراضي‌


[1] تقدّم في ص 716.

[2] الوسائل: ج 6 ص 375 و 378 الباب 3 و 4 من أبواب الأنفال.

[3] المصدر: ص 378 ح 1 من ب 4.

[4] المصدر: ص 378، الباب 4.

[5] المستدرك: ج 7 ص 303 ح 3 من ب 4 من أبواب الأنفال.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 734
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست