responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 729

..........

كفاية أحد الأمرين.

و الإنصاف أنّ ذلك لا يوجب خلاف ظاهر معتدّ به في مثل صحيح محمّد بن مسلم، إذ الغالب في الخارج وقوع التصدّق من دون القبول اللفظيّ، و القبول اللفظيّ ليس متعارفا، مضافا إلى عدم ذكره في مقام السؤال و عدم أخذه في موضوع الحكم، خصوصا بملاحظة أنّ القبض في العرف يعتبر من باب أنّه قبول عرفيّ و اعتباره تعبّدا خلاف الارتكاز العرفيّ، و على فرض الشكّ يقال بأنّ مقتضى صحّة العقود و لزوم الوفاء به هو صحّة العقد المركّب من الإيجاب و القبول الأعمّ من الفعليّين أو القوليّين.

هذا بالنسبة إلى الصدقة، و بالنسبة إلى الهبة فالأخبار مختلفة، فبعضها يدلّ على اعتبار القبض، كموثّق داود بن حصين:

«الهبة و النحلة ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها- قال:- هي ميراث.» [1].

و بعضها يدلّ على صحّة الهبة بدون القبض، قال أبو عبد اللّه 7:

«الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض، قسمت أو لم تقسم، و النحل لا يجوز حتّى تقبض» [2].

و كذا رواية أبي مريم:

«إذا تصدّق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة» [3].

و التقريب ما تقدّم في الصدقة. و المقصود من «علمت أو لم تعلم» الظاهر أنّه أشهدت على ذلك أو لم تشهد على ذلك، و على فرض الشكّ فمقتضى عموم صحّة‌


[1] الوسائل: ج 13 ص 335 ح 5 من ب 4 من أبواب الهبات.

[2] المصدر: ح 4.

[3] المصدر: ح 2.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 729
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست