responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 731

يقصد بهما ذلك مطلقا (1).

قال (قدس سرّه) في الجواهر:

المتّجه الحكم بالإحياء مطلقا.، و لا فرق في ما ذكرنا بين موات أرض الإسلام و موات غيرها، و لا بين الذمّيّ و غيره و إن كان لنا تملّك ما يحييه الحربيّ [1].

و قال الشيخ الأنصاريّ (قدس سرّه):

إنّه الظاهر من عموم قوله 7: «من أحيا أرضا» و إن كان في بعض الأخبار ما يخالفه [2].

أقول: قد تقدّم الإطلاقات الّتي منها صحيح محمّد بن مسلم، قال:

سألته عن الشراء من أرض اليهود و النصارى، قال:

«ليس به بأس» إلى أن قال: «و أيّما قوم أحيوا شي‌ء من الأرض أو عملوه فهم أحقّ بها و هي لهم» [3].

و منها عن الصدوق أنّه قال:

«قد ظهر رسول اللّه 6 على خيبر فخارجهم على أن يكون الأرض في أيديهم يعملون فيها و يعمرونها و ما بأس لو اشتريت منها شي‌ء، و أيّما قوم أحيوا شي‌ء من الأرض فعمروه فهم أحقّ به و هو لهم» [4].

و دلالة المعتبرين صريحة، لأنّ إطلاق التملّك بالإحياء وارد في مورد الكفّار.

نعم، في شموله لغير الذمّيّ يكون دلالته بالإطلاق، و لا ينافي ذلك كون الموات‌


[1] الجواهر: ج 38 ص 16 و 17.

[2] كتاب الخمس للشيخ الأنصاريّ: ص 351.

[3] الوسائل: ج 17 ص 326 ح 1 من ب 1 من أبواب إحياء الموات.

[4] المصدر: ص 327 ح 7.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 731
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست