المتّجه الحكم بالإحياء مطلقا.، و لا فرق في ما ذكرنا بين موات أرض الإسلام و موات غيرها، و لا بين الذمّيّ و غيره و إن كان لنا تملّك ما يحييه الحربيّ [1].
و قال الشيخ الأنصاريّ (قدس سرّه):
إنّه الظاهر من عموم قوله 7: «من أحيا أرضا» و إن كان في بعض الأخبار ما يخالفه [2].
أقول: قد تقدّم الإطلاقات الّتي منها صحيح محمّد بن مسلم، قال:
سألته عن الشراء من أرض اليهود و النصارى، قال:
«ليس به بأس» إلى أن قال: «و أيّما قوم أحيوا شيء من الأرض أو عملوه فهم أحقّ بها و هي لهم» [3].
و منها عن الصدوق أنّه قال:
«قد ظهر رسول اللّه 6 على خيبر فخارجهم على أن يكون الأرض في أيديهم يعملون فيها و يعمرونها و ما بأس لو اشتريت منها شيء، و أيّما قوم أحيوا شيء من الأرض فعمروه فهم أحقّ به و هو لهم» [4].
و دلالة المعتبرين صريحة، لأنّ إطلاق التملّك بالإحياء وارد في مورد الكفّار.
نعم، في شموله لغير الذمّيّ يكون دلالته بالإطلاق، و لا ينافي ذلك كون الموات