responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 725

و لزومه (1). و أمّا إذا لم يقصد بذلك القربة إليه تعالى ففي جواز الرجوع و عدمه وجهان (2)، و الحاصل أنّ أخبار الصدقة شاملة للإعراض للّه تعالى بلا شبهة، و الشاهد على ذلك أنّ إطلاق الصدقة على الوقف في الأخبار الواردة في أوقاف الأئمّة : كثير جدّا بل لم أجد فيها كلمة الوقف على ما هو بالبال، مع أنّه يمكن أن يكون ذلك تمليكا، إذ لا حقيقة للتمليك إلّا الجعل للمالك، مع أنّه لو لا التمليك و لا صدق عنوان الصدقة يمكن الحكم بالصحّة و اللزوم من حيث التعليل المتقدّم.

فإنّ وجوب الوفاء بالعقود و دليل لزوم الصدقة عنوانا و تعليلا و استصحاب بقاء الاعتبار الحادث و عدم رجوعه إلى المالك الأوّل بالفسخ كلّ ذلك دالّ على اللزوم.

وجه الجواز صدق الهبة و النحلة عليه، و قد ورد أنّه يجوز الرجوع إليها في غير المعوّضة و غير ذي الرحم، ففي الصحيح المعتبر جدّا:

«الهبة و النحلة يرجع فيها صاحبها إن شاء، حيزت أو لم تحز، إلّا لذي رحم فإنّه لا يرجع فيها» [1].

فإنّه يقال أوّلا: إنّه هبة. و ثانيا: على فرض الشكّ في صدق الهبة على الإعراض للصرف أو التمليك للصرف فإذا جاز الرجوع في الهبة الّتي يكون لها مالك شخصيّ فما ليس له مالك شخصيّ أولى بالجواز.

و وجه عدم الجواز: عدم صدق الهبة عليه أو الترديد في ذلك، و منع الأولويّة، من جهة أنّ التمليك على الصرف إقدام على الإتلاف فكأنّه لا يريد الرجوع، بخلاف تمليك العين الموجودة، فإنّ الإعراض عنه أضعف.


[1] الوسائل: ج 13 ص 338 ح 2 من ب 6 من أبواب الهبات.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 725
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست