الثالث: قوله «مضافا إلى السيرة المستمرّة»، فإنّه ليست السيرة المستمرّة إلّا كالسيرة المستمرّة على التملّك بالإحياء و الحيازة، كما تقدّم بالنسبة إلى الأراضي الموات و المحياة بالأصالة، فإنّه أجاز للكلّ ذلك، بل قد مرّ سابقا أنّ الملكيّة الطوليّة- و هي كونها له عند فرض عدم تصرّف الإمام 7 و الإعراض عنها- لا تحتاج إلى شيء سوى الحيازة أو الإحياء.
الرابع: قوله خَلَقَ لَكُمْ مٰا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً[1]، فإنّه لا يدلّ على إباحة جميع الأشياء لجميع الناس و إلّا كان خلاف ضرورة جميع الأديان، بل الظاهر أنّ المقصود أنّ ما في الأرض خلق لانتفاع البشر به بأسبابه المشروعة الّتي منها إذن الإمام و منها الولاية الإلهيّة له بالنسبة إلى ملكه للموات بل لجميع الأرض، كما تقدّم.
الخامس: قوله «لشدّة حاجة الناس»، فإنّ الناس أشدّ احتياجا إلى الحنطة من الملح، و هذا لا يدلّ على كونهم شرعا سواء من دون الاحتياج إلى إذن الإمام.
السادس: الاستدلال بحديث أبي البختريّ، فإنّ النار ليست من المعادن بل ممّا يملكه الناس أكثر مباديه الذي هو الأشجار، و عدم الحلّيّة لا يدلّ على عدم الملكيّة فالمنع غير التملّك و البيع و أخذ الثمن، كما في عدم حلّيّة احتكار الطعام في زمان الغلاء.
السابع: عدّ الكلأ و الماء أيضا في طيّ ذلك، مع أنّه من المعلوم أنّ الماء و الكلأ في الأرض المملوكة لمالكه، و لا فرق بين كون المالك هو الإمام أو غيره.