responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 707

..........

فجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له وليّ» [1].

لأنّه لا يدلّ على عدم كونه إجازة من الإمام 7 في ذلك كما يشعر قوله «أخذ فجعل» و لم يقل «هو للمسلمين»، و لا شبهة أنّ ذلك ممّا يمكن أن يجيزه الإمام 7 كما ورد في خراج الأراضي الخراجيّة، فإنّه و إن كان ذلك تقوية للجائر إلّا أنّه موجب لحفظ الإسلام و إصلاح الطرق و أمن البلاد، فهو في قبال عدم الحكومة أصلا- كما هو مسلك الخوارج- مورد للاهتمام، كما يدلّ على ذلك مطالبة الخراج و أنّه كيف يصنع بخراج المسلمين في أخبار الأراضي الخراجيّة [2].

كما أنّه لا يعارضه أيضا خبر أبي بصير عنه 7 أيضا:

«السائبة ليس لأحد عليها سبيل، فإن والى أحدا فميراثه له و جريرته عليه، و إن لم يوال أحدا فهو لأقرب الناس لمولاه الذي أعتقه» [3].

فإنّه يمكن الحمل على إنشاء الإذن كما يقول الأب: إنّ هذا لا بني فلان، لا الإخبار عن حكم اللّه تعالى، كما يمكن أن يكون في مورد موت المعتق الذي له الولاء و كونه سائبة، و عدم ولاء عليه من جهة موت المولى و عدم إرث الولاء كما في نجاة العباد. [4] و حمله على مورد الموت لقوله: «لأقرب الناس لمولاه» المشعر بأنّ مولاه قد فات و صار سائبة، و لكنّ المال إن لم يتصرّف فيه بالإتلاف أو‌


[1] الوسائل: ج 17 ص 549 ح 9 من ب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة.

[2] راجع الوسائل: ج 11 ح 2 من ب 41 و الباب 68 و 71 و 72 من أبواب جهاد العدوّ، و ج 12 الباب 21 من أبواب عقد البيع و شروطه.

[3] الوسائل: ج 17 ص 550 ح 10 من ب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة.

[4] راجع نجاة العباد: الفصل الثاني من المقصد الثاني في الميراث.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 707
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست