على المشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلا. و في التنقيح: نسبته إلى عمل الأصحاب، و في الروضة: نفي الخلاف عنه، و في المسالك: إنّ المعروف من المذهب مضمون المقطوعة- أي مرسل الورّاق الآتي إن شاء اللّه تعالى- لا نعلم فيه مخالفا، و عن الحليّ الإجماع عليه، و هو الحجّة. و يظهر من النافع أنّ المحقّق توقّف في الحكم، بل في المنتهى: قوّة قول الشافعيّ من مساواة المأذون لغير المأذون في الحكم، بل في المدارك: إنّه جيّد، لإطلاق الآية الشريفة [1]. انتهى ملخّصا.
لكن في خمس الشيخ الأنصاريّ (قدس سرّه):
إنّ العلّامة رجع عمّا في الخمس في موضعين من كتاب الجهاد بل نسبه في المنتهى إلى علمائنا أجمع [2].
أقول: و استدلّ لذلك بخبر العبّاس الورّاق عن رجل سمّاه عن أبي عبد اللّه 7 قال:
«إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام، و إذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس» [3].