responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 692

..........

على المشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلا. و في التنقيح: نسبته إلى عمل الأصحاب، و في الروضة: نفي الخلاف عنه، و في المسالك: إنّ المعروف من المذهب مضمون المقطوعة- أي مرسل الورّاق الآتي إن شاء اللّه تعالى- لا نعلم فيه مخالفا، و عن الحليّ الإجماع عليه، و هو الحجّة. و يظهر من النافع أنّ المحقّق توقّف في الحكم، بل في المنتهى: قوّة قول الشافعيّ من مساواة المأذون لغير المأذون في الحكم، بل في المدارك: إنّه جيّد، لإطلاق الآية الشريفة [1]. انتهى ملخّصا.

لكن في خمس الشيخ الأنصاريّ (قدس سرّه):

إنّ العلّامة رجع عمّا في الخمس في موضعين من كتاب الجهاد بل نسبه في المنتهى إلى علمائنا أجمع [2].

أقول: و استدلّ لذلك بخبر العبّاس الورّاق عن رجل سمّاه عن أبي عبد اللّه 7 قال:

«إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام، و إذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس» [3].


[1] الجواهر: ج 16 ص 126 و 127.

[2] كتاب الخمس للشيخ الأنصاريّ: ص 363.

[3] الوسائل: ج 6 ص 369 ح 16 من ب 1 من أبواب الأنفال.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 692
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست