responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 690

..........

اللغويّ عنه 6. و منها: عدم معهوديّة أن يكون جواب اللغة من جانب اللّه تعالى.

و منها: عدم وجود اللفظ المذكور في آية أخرى حتّى يتحرّوا في معناه و يسألوه.

و منها: عدم تناسبه لقوله تعالى بعد ذلك فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ أَصْلِحُوا ذٰاتَ بَيْنِكُمْ.

و منها: عدم استقامة اللفظ المعجز لو كانت القضيّة لفظيّة بأن يكون المقصود أنّ معنى لفظ «الأنفال» ذلك، فإنّه ليس معنى لفظ الأنفال «للّه و الرّسول» بل «ما كان للّه و الرسول» فيحتاج إلى تقدير خال عن النكتة، و هو غير مناسب للكلام الإلهيّ، و على هذا فليس صفو المال من الأنفال، لأنّه ممّا حصل بالحرب و التعب و إن كان ملكا للإمام كنصف الخمس.

و إن قيل: إنّ الغنائم كلّها من الأنفال- بالمعنى الذي ذكر- لأنّها ليست اجرة للعمل بل الجهاد أمر يتسارع إليه للّه تعالى، فهو مدفوع بأنّه خلاف مرتكز العرف، فإنّ بناءهم على أنّ الغنيمة من منافع أعمالهم و إن كانت ملكا له تعالى- كمنافع الدار و البساتين- و هكذا كان بناء عرب الجاهليّة، مع أنّه لو كان كذلك لكانت الغنائم للإمام جميعا، لأنّها من الأنفال.

و ما ذكرناه مطابق لموثّق الكنانيّ المتقدّم [1] حيث إنّه ظاهر في التغاير، و هو الظاهر من مرسل حمّاد حيث ذكر أوّلا صفو المال ثمّ قال 7 بعد ذلك و بعد فرض القسمة و التخميس: «و له بعد الخمس الأنفال» [2].

و أمّا الثمرة فغير ظاهرة بالنسبة إلى عملنا، لكن يمكن أن يكون حكم الأنفال القسمة على اليتامى و المساكين و ذي القربى كما ربما يشير إلى ذلك في سورة‌


[1] في ص 688.

[2] الوسائل: ج 6 ص 365 ح 4 من ب 1 من أبواب الأنفال.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 690
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست