responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 665

يحييها فتصير ملكا للثاني (1).

المالك [1].

و يمكن الاستدلال لما في الشرائع- الذي نقله في الجواهر عن بعض العبارات أيضا [2]- بأمور:

منها: إطلاق أنّ الأرض الخربة و الأراضي الموات كلّها للإمام. و لا منافاة بينه و بين مرسل حمّاد الذي فيه «و كلّ أرض ميتة لا ربّ لها» [3]، إذ لا معارضة بين المنطوقين، و أمّا المفهوم فيكفي فيه أن يكون ما كان مالكه معلوما له، لا للإمام.

و لا ينافيه «من أحيا أرضا ميتة فهي له» [4] المقتضي لكون الموات لمن أحياها أوّلا و إن عرضت لها الموت، للانصراف إلى كون ذلك له ما دام الإحياء أو هو القدر المتيقّن من ظهوره، فيرجع إلى الإطلاق.

و منها: الرجوع إلى إطلاق أنّ «الأرض كلّها للإمام» بضمّ المقدّمة الثانية في الدليل السابق: من الانصراف أو القدر المسلّم من الظهور.

و منها: أنّه مع فرض التعارض في مادّة الاجتماع (و هي الأرض الموات الّتي سبقها الإحياء المفترق عنها دليل الموات في الأرض المحياة بالفعل و المفترق عنها دليل المحياة في الموات بالأصل) يرجع إلى عموم أنّ الأرض كلّها للإمام. فتأمّل.

و الوجه فيه أنّ عمومات مالكيّة الإمام 7 للأراضي لا تنافي ملكيّة المالك المجهول أيضا، فكانت أرضا ملكا للإمام من دون أن تكون ملكا لغيره في طوله- كما في الموات الّتي لا ربّ لها- أو كانت له أيضا، فإنّه لا فرق في مالكيّة‌


[1] الجواهر: ج 38 ص 27.

[2] الجواهر: ج 38 ص 27.

[3] الوسائل: ج 6 ص 365 ح 4 من ب 1 من أبواب الأنفال.

[4] الوسائل: ج 17 ص 328 الباب 2 من أبواب إحياء الموات.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 665
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست