responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 667

ثمّ إنّه إن جاء صاحبها بعد أن أحياها المحيي فصار ملكا له و لم يتصدّق عنه فيمكن أن يقال بأنّ له حقّ الأرض (1).

بن مسلم، و فيه:

«و أيّما قوم أحيوا شي‌ء من الأرض أو عملوه فهم أحقّ بها و هي لهم» [1].

فيجري في ذلك ما تقدّم [2] من تقريب الدليل في الموات المجهول مالكها.

و ذلك لصحيح الحلبيّ، قال:

سألت أبا عبد اللّه 7 عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها و يجري أنهارها و يعمرها و يزرعها ما ذا عليه؟ قال: «الصدقة». قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: «فليؤدّ إليه حقّه» [3].

فإنّ مقتضاه أنّه (سواء كان يعرف صاحبها من أوّل الأمر و لكن يقطع بالإعراض أو يظنّ به لترك الأرض حتّى خربت، أو كان لا يعرف صاحبها من أوّل الأمر و لكن يعرف صاحبها بعد الإحياء) يؤدّي إليه حقّه، و هو بنفسه ظاهر أو مشعر بأداء أجرة الأرض، لا ردّ الأرض و استرداد حقّ الإحياء منه من باب أنّه عمله.

و الوجه في ذلك أوّلا أنّه يعبّر عن إرجاع الأرض بالإرجاع أو الردّ، لا أداء الحقّ.

و ثانيا أنّه موافق لما مرّ من أداء الصدقة.


[1] الوسائل: ج 17 ص 326 ح 1 من ب 1 من أبواب إحياء الموات.

[2] في ص 665.

[3] الوسائل: ج 17 ص 329 ح 3 من ب 3 من أبواب إحياء الموات.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 667
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست