بملكيّة غيره فلا فرق بين التملّك بالإحياء أو غيره، مضافا إلى أنّ الإرث و الانتقال لا يوجب حقّا جديدا للمنتقل إليه قطعا كما تقدّم سابقا، و كذا لو قلنا بالعدم- كما عرفت- فإنّ مقتضى التقييد ب «لا ربّ لها» أنّ ملك الإمام مقيّد بعدم المالك لها، فالتفصيل المذكور في الجواهر [1] ممّا لا عين و لا أثر له في الأدلّة.
الثاني: ما قاله من «أنّ الموات الّتي للإمام كانت له حتّى بعد الإحياء إلّا مع الإذن»، فيه: أنّ الإذن العموميّ للكافر و المسلم ثابت، فراجع الباب الأوّل من أبواب إحياء الموات من الوسائل، فإنّ الخبر الأوّل منه صحيح صريح في خصوص الكفّار، و فيه:
«و أيّما قوم أحيوا شيء من الأرض أو عملوه فهم أحقّ بها و هي لهم» [2].
الثالث: أنّ ما قاله من «اختصاص كون الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين بما قبل نزول آية الأنفال» مدفوع جدّا بلزوم تخصيص الأكثر بالنسبة إلى دليل ذلك إلى قيام القيامة.
الرابع: أنّ مقتضى الآية أنّ الأرض للّه و لرسوله و لو قبل نزول الآية، فكون الخبر في وقت خاصّ غير أن يكون المخبر عنه هو الوقت الخاصّ كما هو واضح، بل لعلّ مقتضى عموم الآية أنّها له تعالى و لمطلق الرسول الذي من أفراده خاتم الرسل 6، بل هو المستفاد من الخبر المنقول عن تفسير النعمانيّ، و فيه:
«قال اللّه تعالى إِنِّي جٰاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً[3] فكانت الأرض بأسرها لآدم ثمّ هي