responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 642

..........

أقول: الظاهر أنّ النفل في مقابل الفرض و اللازم، و الأصل فيه هو الزيادة.

قال (قدس سرّه) بعد ذلك:

و هي هنا ما يستحقّه الإمام 7 كما يستحقّه الرسول 6 بالخصوص، سمّيت بذلك لأنّها هبة من اللّه تعالى زيادة على ما جعل له من الشركة في الخمس [1].

أقول: الظاهر أنّ الأنفال في اصطلاح الفقهاء هي الزائدة على ما يستحقّه الناس بحسب العمل أو بحسب الحيازة و الإحياء، و لعلّه الظاهر من قوله تعالى:

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ [2] لا ما كان مختصّا بالرسول، و إلّا لم يكن مناسبا للجواب عن ذلك بأنّها «لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ»، فإنّ القضيّة حينئذ تصير ضروريّة، و الفقهاء جروا على هذا المنوال، و دخول ما ليس من هذا القبيل- كصفو الغنائم- من باب الاستطراد.

فالمقصود بذلك هو ما يستحقّه المعصوم 7 غير الخمس. و ذلك في الأكثر هو ما يكون زائدا على أموال الناس و على محصول عملهم، كالأرض المفتوحة صلحا أو الموات أو سيف البحار أو غير ذلك.

و المذكور في الشرائع:

خمسة: الأرض الّتي تملّك من غير قتال، و الأرضون الموات، و ما كان لسلطانهم إذا فتحت دار الحرب: من قطائع و صفايا، و له أن يصطفي من الغنيمة‌


[1] الجواهر: ج 16 ص 116.

[2] سورة الأنفال: 1.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 642
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست