إلّا أنّ المستفاد عرفا من قوله تعالى فَمٰا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لٰا رِكٰابٍ أنّ الملاك في ذلك عدم الأخذ عنهم بالحرب.
إن قلت: ظاهر الآية الأولى أنّها للرسول 6، (لقوله وَ مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ و قوله وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلىٰ مَنْ يَشٰاءُ) و لكن ظاهر الآية الثانية أنّها للسهام الستّة، و الجمع بينهما بأنّها ليست لمن تهيّأ للقتال، و لكن اختيارها بيد الرسول 6 فيقسمها في الأسهم الستّة على ما يرى.
قلت: الجواب عنه بوجهين:
أحدهما أنّ ما يكون ملكا للرسول 6 يصرفه في ذلك خارجا (لا أنّهم يملكون ذلك من ابتداء الأمر، و لا أنّه يجب على الرسول 6 ذلك) أو يقال: إنّه يجب عليه ذلك لكنّهم يتلقّون الملك عن رسول اللّه 6، كما أنّه يجب على وليّ البيت نفقة عياله، فإنّ الملك له و هم يستحقّون ذلك على تقدير الفقر أو مطلقا، و الثاني أولى بظاهر الآية. و على ذلك يستفاد مصرف السهم المبارك أيضا من ذلك، و هو الظاهر من سياق الآية و المناسب للتعليل المستفاد من قوله تعالى: