responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 644

..........

إلى أن قال عزّ من قائل:

لِلْفُقَرٰاءِ الْمُهٰاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيٰارِهِمْ وَ أَمْوٰالِهِمْ [1].

و مورد الآية و إن كان صورة الجلاء عن الوطن للرعب عن المسلمين كما يشهد بذلك قوله تعالى:

وَ لَوْ لٰا أَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلٰاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيٰا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذٰابُ النّٰارِ [2].

إلّا أنّ المستفاد عرفا من قوله تعالى فَمٰا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لٰا رِكٰابٍ أنّ الملاك في ذلك عدم الأخذ عنهم بالحرب.

إن قلت: ظاهر الآية الأولى أنّها للرسول 6، (لقوله وَ مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ و قوله وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلىٰ مَنْ يَشٰاءُ) و لكن ظاهر الآية الثانية أنّها للسهام الستّة، و الجمع بينهما بأنّها ليست لمن تهيّأ للقتال، و لكن اختيارها بيد الرسول 6 فيقسمها في الأسهم الستّة على ما يرى.

قلت: الجواب عنه بوجهين:

أحدهما أنّ ما يكون ملكا للرسول 6 يصرفه في ذلك خارجا (لا أنّهم يملكون ذلك من ابتداء الأمر، و لا أنّه يجب على الرسول 6 ذلك) أو يقال: إنّه يجب عليه ذلك لكنّهم يتلقّون الملك عن رسول اللّه 6، كما أنّه يجب على وليّ البيت نفقة عياله، فإنّ الملك له و هم يستحقّون ذلك على تقدير الفقر أو مطلقا، و الثاني أولى بظاهر الآية. و على ذلك يستفاد مصرف السهم المبارك أيضا من ذلك، و هو الظاهر من سياق الآية و المناسب للتعليل المستفاد من قوله تعالى:


[1] سورة الحشر: 6- 8.

[2] سورة الحشر: 3.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الشيخ مرتضى الحائري    الجزء : 1  صفحة : 644
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست